2245 من قذف أجنببة وامرأته ثم زنت الاجنبية وأمرأته بعد القذف فعليه حد القذف كاملا للأَجنبية ولابد ويلاعن ولابد ان أراد أن ينفى حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبى وقد جلد للأَجنبية فالحمل لاحق به ولاشىء على زوجته لالعان ولاحد ولاحبس ولاعليه بعد ودليل - شرح المحلی جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2245 من قذف أجنببة وامرأته ثم زنت الاجنبية وأمرأته بعد القذف فعليه حد القذف كاملا للأَجنبية ولابد ويلاعن ولابد ان أراد أن ينفى حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبى وقد جلد للأَجنبية فالحمل لاحق به ولاشىء على زوجته لالعان ولاحد ولاحبس ولاعليه بعد ودليل

2244 حكم من نازع آخر فقال له الكاذب بينى وبينك ابن زانية أو قال ولد زنا أو زنيم أو زان واختلاف العلماء فى ذلك

حجة أصلا لا من قرآن . و لا من سنة . و لا إجماع . و لا قياس . و لا معنى ، و ما كان هكذا فهو ساقط و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله : و الحكم عند الحنيفيين في إسقاط الحد عن الجد إذا قذف ولد الولد كالحكم في قاذف الابوين الادنين ، و العجب بأن الحنيفيين قد فرقوا بين حكم الولد و بين حكم ولد الولد في المرتد فجعلوا ولد المرتد يجبر على الاسلام و لا يقتل و جعلوا ولد ولده لا يجبر و لا يقتل ، و فرق أبو يوسف و محمد بن الحسن . و الشافعي بين الاب في الميراث و بين الجد فمن أين وقع لهم التناقض ههنا فسووا بين الاب و الجد و بين الابن و ابن الابن ؟ و القوم أصحاب قياس بزعمهم و هذا تناقض لا نظير له و بالله تعالى التوفيق 2244 مسألة - من نازع آخر فقال له الكاذب بيني و بينك ابن زانية أو قال ولد زنا أو زنيم أو زان فقد قال قائلون لا حد عليه قال أبو محمد : ان كان قال ذلك مبتدئا قبل أن ينازعه الآخر فلا حد على القائل لانه لم يقذف بعد أحدا و ان قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له بلا شك فعليه الحد لان المنازع له كاذب عنده بلا شك و هكذا لو قال : من حضر اليوم على هذا الطريق فهو ابن زانية و قد كان حضر من هنالك أحد فهو قاذف له بلا شك فعليه الحد فلو قال ذلك في المستأنف فلا حد عليه لانه إذا لفظ بذلك لم يكن قاذفا و من المحال أن يصير قاذفا و هو ساكت بعد أن لم يكن قاذفا إذا نطق و هذا باطل لا خفاء به و بالله تعالى التوفيق 2245 مسألة - من قذف أجنبية و إمرأته ثم زنت الاجنبية و إمرأته بعد القذف فعليه حد القذف كاملا للاجنبية و لا بد و يلاعن و لا بد ان أراد أن ينفي حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبى و قد جلد للاجنبية فالحمل لاحق به و لا شيء على زوجته لا لعان . و لا حد . و لا حبس . و لا عليه بعد لانه قد حد و إن كان لم يجلد لاعن ان أراد أن ينفي الحمل عنه فان أبى جلد الحد فان التعن و التعنت المرأة جلد حد الزنا ، و جملة هذا ان من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف لم يسقط ذلك الزنا ما قد وجب من الحد على قاذفه لانه زنا الذي رماه به فهو إذا رمى رامي محصن أو محصنة فعليه الحد و لا بد و لا يسقط حد قد وجب الا بنص أو إجماع و لا نص و لا إجماع ههنا أصلا على سقوطه بعد وجوبه بنص ، و كذلك القول في الزوجة و لا فرق أنه يجلد لها للقذف و ان زنت الا أن يلاعن و تحد هي للزنا و لا بد و بالله تعالى التوفيق

/ 432