2226 بيان من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله فى القرآن وأقوال العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2226 بيان من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله فى القرآن وأقوال العلماء فى ذلك

و سئل عن الكبائر فقال : الشرك بالله و قتل النفس و عقوق الوالدين قال ألا انبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور - قال شعبة : و أكبر ظني أنه قال - شهادة الزور " و من طريق مسلم أنا عمر بن محمد بن بكير الناقد نا اسماعيل بن علية عن سعيد الجريري نا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال : " كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ألا أنبئكم بأكر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله و عقوق الوالدين و شهادة الزور أو قول الزور و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت " قال أبو محمد رحمه الله : ليس شك الراوي بين قوله عليه السلام شهادة الزور أو قول الزور بمحيل شيئا من حكم هذين الخبرين فأي ذلك كان فالمعنى فهي واحد لا يختلف لان كل قول قاله المرء حاك فقد شهد به و كل شهادة يشهد بها المرء فقد قالها فالقول شهادة و الشهادة قول و هذه الشهادة هي الشهادة المحكوم بها قال الله تعالى : ( ستكتب شهادتهم و يسألون ) و قال تعالى : ( فان شهدوا فلا تشهد معهم ) فهذه الشهادة هي القول المقول لا المؤداة عند الحاكم بصفة ما و بالله تعالى التوفيق ، فصح أن قذف الكافرة البريئة قول زور بلا خلاف من أحد و قول الزور من الكبائر كما بين رسول الله صلى الله عليه و سلم روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص " أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال ان من أكبر الكبائر شتم الرجل والدية قالوا : يا رسول الله و كيف يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه " فصح ان السب المذكور من الكبائر و ان لم يكن قذفا قال أبو محمد رحمه الله : و أما من رمى المرء بما فعل فليس قذفا لكنه غيبة ان كان غائبا و أذى ان كان حاضرا هذا ما لا خلاف فيه و بالله تعالى التوفيق 2226 مسألة - من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله تعالى في القرآن قال أبو محمد : قال الله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ) الآية فكان ظاهر هذا أن المحصنات المذكورات هن النساء لان هذا اللفظ جاء بجمع المؤنث فاعترض علينا أصحاب القياس ههنا و قالوا لنا ان النص انما ورد بجلد الحد من قذف المرأة فمن أين لكم أن تجلدوا من قذف رجلا بالزنا ؟ و ما هذا الا قياس منكم و أنتم تنكرون القياس قال أبو محمد رحمه الله : فأجابهم أصحابنا ههنا بأجوبة كل واحد منها مقنع كاف مبطل لاعتراضهم هذا الفاسد ، و الحمد لله رب العالمين ، فأحد تلك الاجوبة ان من تقدم

/ 432