2140 هل تحمل العاقلة الصلح فى العمد أو الاعتراف بقتل الخطأ أو العبد المقتول فى الخطأ - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2140 هل تحمل العاقلة الصلح فى العمد أو الاعتراف بقتل الخطأ أو العبد المقتول فى الخطأ

نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا الربيع بن صبيح عن الحسن البصري ان عمر بن الخطاب قال لعلي بن أبى طالب في جناية جناها عمر عزمت عليك إلا قسمت الدية على بني أبيك فقسمها على قريش ، فهذا حكم عمر . و علي بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين و الانصار و لا يعرف عليهما منكر منهم في قسم ما تغرمه العاقلة على القبيلة لا على أهل الديوان و لا على أهل المدينة خاصة كما قال مالك ، و هم يحتجون بأقل من هذا لو وجوده و أما عمر رضى الله عنه فقد نرهه الله تعالى عن أن يبطل حكم رسول الله صلى الله عليه و آله و يحدث حكما آخر قال أبو محمد رحمه الله : فسقط هذا القول و لاح فساده و ضعف أصله و فرعه ، ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه قد احتج على من جعل الدية على أهل الديوان بما فيه الكفاية مما قد ذكرناه و تلك الحجة بعينها حجة عليه في قوله ان من نزع من أهل البدو إلى قرية من أمهات القرى كالمدينة و غيرها فان العاقلة عنه أهل القرى و أهله بالبادية و هذا ليس بشيء لانه لم يأت به سنة صحيحة و لا سقيمة و لا إجماع و لا قول صاحب و ما علمناه قال به أحد قبل مالك و ليس هذا مما يؤيده نظر و لا قياس فبطل قال أبو محمد رحمه الله : فلم يبق اذ بطل هذان القولان الا القول الثالث و هو قول أصحابنا و هو الحق لموافقته ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك الذي هو الحجة فوجب علينا أن ننظر فيما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم و نرد اليه النوازل في ذلك كما امر الله تعالى فوجدناه صلى الله عليه و آله قد كتب على كل بطن عقوله ، و جاء حكمه صلى الله عليه و سلم في الدية و في الغرة كما قد قدمنا ، و جاء حكمه عليه السلام أن العاقلة هم الاولياء و هم العصبة فصح بهذا ما قلناه ، و أما الاثر الذي فيه أنه صلى الله عليه و سلم كتب على قريش عقوله و على الانصار عقوله فانه مرسل كما أوردناه و لا حجة في مرسل ، فوجب أن نبدأ في العقل بالعصبة كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و أن لا نتجاوز البطن كما حد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ان لا يلتفت إلى ديوان و لا إلى أهل مدينة اذ لم يوجب ذلك نص قرآن . و لا سنة . و لا إجماع و لا قول صاحب و لا قياس لكن يكلف ذلك العصبة حيث كانوا إلى البطن فان جهلوا أو تعذر أمرهم لافتراق الناس في البلاد فان العصبة و البطن حينئذ من الغارمين و ممن قد لزمتهم تلك الغرامة و وجبت في أموالهم فاذ هم من الغارمين فيودي فحقهم في الصدقات في سهم الغارمين فيودي عنهم من ذلك فهذا حكم العاقلة قد بيناه و أوضحناه 2140 - مسألة - هل تحمل العاقلة الصلح في العمد أو الاعتراف بقتل الخطا أو العبد المقتول في الخطأ ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا كما




/ 432