2142 هل يغرم الجانى مع العاقلة أم لا وبيان اختلاف العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2142 هل يغرم الجانى مع العاقلة أم لا وبيان اختلاف العلماء فى ذلك

أقوال عذر قائلها بالاجتهاد و قصد الخير ، و بالله تعالى التوفيق 2142 - مسألة - هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة . و مالك . و الليث . و ابن شبرمة : يغرم القاتل خطأ مع عاقلته ، و قال الاوزاعي . و الحسن . و أبو سليمان . و أصحابنا : لا يدخل معهم في الغرامة ، و قال الشافعي . هي على العاقلة فما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلته يقولون : ان سعد بن طارق روى عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه قال : قتلت يوم اليمامة رجلا ظننته كافرا فقال : أللهم اني مسلم بري مما جاء به مسيلمة قال : فأخبرت بذلك عمر ابن الخطاب فقال : الدية عليك و على قومك قالوا . و روي هذا عن عمر بن عبد العزيز و لا يعرف لهما من السلف مخالف و قالوا : انما الغرم على العاقلة تغرم عنه على وجه النصرة له فهو أولى بذلك في نفسه ما نعلم لهم حجة هذا و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناه لا حجة له أصلا لا من قرآن و لا من سنة و لا من قول صاحب و لا تابع و لا قياس و لا وجدناه لاحد قبله فسقط و بالله تعالى التوفيق ثم نظرنا في قول الاوزاعي . و الحسن بن حي . و أبي سليمان فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حكم بالدية على عصبة العاقلة كما رويناه عن مسلم ابن الحجاج نا قتيبة - هو ابن سعيد - نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة انه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في جنين إمرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم ان التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بان ميراثها لبنيها و زوجها و ان العقل على عصبتها و من طريق مسلم نا اسحق ابن إبراهيم نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت إمرأة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها و إحداهما لحيانية فجعل رسول الله صلى الله عليه و آله دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل و لا نطق و لا استهل فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : " أسجع كسجع الاعراب و جعل عليهم الدية " فهذا نص حكم رسول الله صلى الله عليه و آله ببراءة الجانية من الدية جملة و ان ميراثها لزوجها و بنيها لا مدخل للغرامة فيه والدية على عصبتها و هي ليست عصبة لنفسها لا في شريعة و لا في لغة فصح يقينا أنه لا يغرم الجاني




/ 432