2288 هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وايراد أدلتهم
رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اسمه عبد الله و كان يلقب حمارا و كان يضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان رسول الله صلى الله عليه و آله قد جلده في الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم : أللهم العنة ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لا تلعنوه فو الله ما علمته إلا يحب الله و رسوله فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و تلك سنته ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين و أربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين قال أبو محمد رحمه الله : فمن تعلق بزيادة عمر رضى الله عنه و من زادها معه على وجه التعزير و جعل ذلك حدا واجبا مفترضا فيلزمه أن يحرق بيت بائع الخمر و يجعل ذلك حدا مفترضا لان عمر فعله و أن ينفى شارب الخمر أيضا و يجعله حدا واجبا لان عمر فعله ، فان قال قد قال عمر : لا أغرب بعده أحدا قيل و قد جلد عمر أربعين و ستين في الخمر بعد أن جلد الثمانين بأصح اسناد يمكن وجوده ، و يلزمهم أن يحلقوا شارب الخمر بعد الرابعة كما فعل عمر فلا يحدونه أصلا ، و يلزمهم ان يوجبوا جلد ثمانين أيضا و لا بد على من فضل عليا على أبي بكر أو على عمر أو على من فضل عمر على أبي بكر لان عمر و عليا قالا ذلك بحضرة الصحابة و يلزمهم أن يجلد حدا واجبا كل من كذب على الله تعالى و على القرآن و الا فقد تناقضوا بالباطل فظهر فساد قولهم قال أبو محمد رحمه الله : و صح بما ذكرنا أن القول بجلد أربعين في الخمر هو قول أبي بكر . و عمر . و عثمان . و علي . و الحسن بن علي . و عبد الله بن جعفر بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم ، و به يقول الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهما : و به نأخذ و بالله تعالى التوفيق 2288 مسألة هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : ( 1 ) اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيها ثم يشربها1 - وجد في هامش نسخة رقم 14 زيادة موجودة في بقية النسخ و هاك نصها قال أبو محمد رحمه الله : الخمر حرام بنص القرآن و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و إجماع الامة فمن استحلها ممن سمع النص في ذلك و علم بالاجماع فهو كافر مرتد حلال الدم و المال فاما القرآن فقوله تعالى : ( إنما الخمر ) إلى قوله تعالى : ( فاجتنبوه ) فامر تعالى باجتناب الرجس جملة و أخبر تعالى أن الخمر من الرجس ففرض اجتنابها لان أوأمر الله تعالى على الفرض حتى يأتى نص آخر يبين أنه ليس فرضا ، و قال تعالى : ( إنما حرم ربي <