2288 هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وايراد أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2288 هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وايراد أدلتهم

رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اسمه عبد الله و كان يلقب حمارا و كان يضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان رسول الله صلى الله عليه و آله قد جلده في الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم : أللهم العنة ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لا تلعنوه فو الله ما علمته إلا يحب الله و رسوله فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و تلك سنته ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين و أربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين قال أبو محمد رحمه الله : فمن تعلق بزيادة عمر رضى الله عنه و من زادها معه على وجه التعزير و جعل ذلك حدا واجبا مفترضا فيلزمه أن يحرق بيت بائع الخمر و يجعل ذلك حدا مفترضا لان عمر فعله و أن ينفى شارب الخمر أيضا و يجعله حدا واجبا لان عمر فعله ، فان قال قد قال عمر : لا أغرب بعده أحدا قيل و قد جلد عمر أربعين و ستين في الخمر بعد أن جلد الثمانين بأصح اسناد يمكن وجوده ، و يلزمهم أن يحلقوا شارب الخمر بعد الرابعة كما فعل عمر فلا يحدونه أصلا ، و يلزمهم ان يوجبوا جلد ثمانين أيضا و لا بد على من فضل عليا على أبي بكر أو على عمر أو على من فضل عمر على أبي بكر لان عمر و عليا قالا ذلك بحضرة الصحابة و يلزمهم أن يجلد حدا واجبا كل من كذب على الله تعالى و على القرآن و الا فقد تناقضوا بالباطل فظهر فساد قولهم قال أبو محمد رحمه الله : و صح بما ذكرنا أن القول بجلد أربعين في الخمر هو قول أبي بكر . و عمر . و عثمان . و علي . و الحسن بن علي . و عبد الله بن جعفر بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم ، و به يقول الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهما : و به نأخذ و بالله تعالى التوفيق 2288 مسألة هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : ( 1 ) اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيها ثم يشربها

1 - وجد في هامش نسخة رقم 14 زيادة موجودة في بقية النسخ و هاك نصها قال أبو محمد رحمه الله : الخمر حرام بنص القرآن و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و إجماع الامة فمن استحلها ممن سمع النص في ذلك و علم بالاجماع فهو كافر مرتد حلال الدم و المال فاما القرآن فقوله تعالى : ( إنما الخمر ) إلى قوله تعالى : ( فاجتنبوه ) فامر تعالى باجتناب الرجس جملة و أخبر تعالى أن الخمر من الرجس ففرض اجتنابها لان أوأمر الله تعالى على الفرض حتى يأتى نص آخر يبين أنه ليس فرضا ، و قال تعالى : ( إنما حرم ربي <

/ 432