2269 حكم من سزق الطير أو الدجاج أو الاوز وغيرها واختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2269 حكم من سزق الطير أو الدجاج أو الاوز وغيرها واختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم

و قال مالك : و الشافعي . و أبو ثور في البعير . أو الدابة تسرق من الفدان : ففيه القطع ، و قال أصحابنا في كل ما ذكرنا القطع محرزا كان أو محرز إذا سرقه السارق و لم يأخذه معلنا قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك ، و نظرنا في قول أبي ثور فوجدناه صحيحا إلا اشتراطه الحرز فقط فان الحرز لا معنى له على ما بينا قبل ، و قول أبي ثور هذا انما صح لموافقته عموم قول الله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و بحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم بقطع السارق عموما دون اشتراط حرز . و قول أبي ثور : مخالف للاحاديث المذكورة قبل هذا لانها واهية . و لا حجة الا في صحيح ، ثم نظرنا في قول مالك . و الشافعي : فوجدنا حجتهما إنما هي خبر عمرو بن شعيب . و ابن المسيب ، و خبر حميد بن قيس . و عبد الرحمن بن عبد الله لا حجة لهما غيرهما و قد بينا أن هذه الاخبار في غاية الوهي و أن الاحتجاج بالواهي باطل ، و قد قلنا إن هذه الاخبار لا تصح و لو صحت لما كان في شيء منها دليل على ما ادعاه من ادعاه من الحرز بل كان الواجب حينئذ أن لا يقطع في شيء مما يقع عليه اسم ثمر و لا اسم كثر و أن يقطع في ذلك إن أواه الجرين رطبا كان أو رطب فهذا كان يكون الحكم لو صح الخبر و ما عدا هذا فباطل بظن كاذب فاذ لم تصح الآثار أصلا فالواجب ما قاله أصحابنا من أن القطع واجب في كل ثمر و في كل كثر معلقا كان في شجره أو مجذوذا أو في جرين كان أو في جرين إذا أخذه سارقا له مستخفيا بأخذه مضطر اليه و بغير حق له فان القطع في كل طعام كان مما يفسد أو لا يفسد إذا أخذه على وجه السرقة مشهور بأخذه . و لا حاجة اليه . و لا عن حق أوجب له أخذه فان القطع واجب في الزرع إذا أخذ من فدانه . أو هو بأندره على وجه السرقة مستترا أو مختفيا بأخذه لا عن حاجة اليه و لا عن حق له ، و أما الماشية فالقطع فيها أيضا كذلك الا أن تكون ضالة يأخذها معلنا فيكون محسنا حيث أبيح له أخذها و عاصيا لا سارقا حيث لم يبح له أخذها فلا قطع ههنا لانه ليس سارقا ، و انما القطع على السارق و عمدتنا في ذلك قول الله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و حكم رسول الله صلى الله عليه و آله بقطع السارق عموما ، و بالله تعالى التوفيق 2269 مسألة - الطير فيمن سرقها ، قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في القطع في الطير إذا سرق كالدجاج . و الاوز . و غيرها ، فقالت طائفة : لا قطع في شيء من ذلك كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ

/ 432