2269 حكم من سزق الطير أو الدجاج أو الاوز وغيرها واختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم
و قال مالك : و الشافعي . و أبو ثور في البعير . أو الدابة تسرق من الفدان : ففيه القطع ، و قال أصحابنا في كل ما ذكرنا القطع محرزا كان أو محرز إذا سرقه السارق و لم يأخذه معلنا قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك ، و نظرنا في قول أبي ثور فوجدناه صحيحا إلا اشتراطه الحرز فقط فان الحرز لا معنى له على ما بينا قبل ، و قول أبي ثور هذا انما صح لموافقته عموم قول الله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و بحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم بقطع السارق عموما دون اشتراط حرز . و قول أبي ثور : مخالف للاحاديث المذكورة قبل هذا لانها واهية . و لا حجة الا في صحيح ، ثم نظرنا في قول مالك . و الشافعي : فوجدنا حجتهما إنما هي خبر عمرو بن شعيب . و ابن المسيب ، و خبر حميد بن قيس . و عبد الرحمن بن عبد الله لا حجة لهما غيرهما و قد بينا أن هذه الاخبار في غاية الوهي و أن الاحتجاج بالواهي باطل ، و قد قلنا إن هذه الاخبار لا تصح و لو صحت لما كان في شيء منها دليل على ما ادعاه من ادعاه من الحرز بل كان الواجب حينئذ أن لا يقطع في شيء مما يقع عليه اسم ثمر و لا اسم كثر و أن يقطع في ذلك إن أواه الجرين رطبا كان أو رطب فهذا كان يكون الحكم لو صح الخبر و ما عدا هذا فباطل بظن كاذب فاذ لم تصح الآثار أصلا فالواجب ما قاله أصحابنا من أن القطع واجب في كل ثمر و في كل كثر معلقا كان في شجره أو مجذوذا أو في جرين كان أو في جرين إذا أخذه سارقا له مستخفيا بأخذه مضطر اليه و بغير حق له فان القطع في كل طعام كان مما يفسد أو لا يفسد إذا أخذه على وجه السرقة مشهور بأخذه . و لا حاجة اليه . و لا عن حق أوجب له أخذه فان القطع واجب في الزرع إذا أخذ من فدانه . أو هو بأندره على وجه السرقة مستترا أو مختفيا بأخذه لا عن حاجة اليه و لا عن حق له ، و أما الماشية فالقطع فيها أيضا كذلك الا أن تكون ضالة يأخذها معلنا فيكون محسنا حيث أبيح له أخذها و عاصيا لا سارقا حيث لم يبح له أخذها فلا قطع ههنا لانه ليس سارقا ، و انما القطع على السارق و عمدتنا في ذلك قول الله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و حكم رسول الله صلى الله عليه و آله بقطع السارق عموما ، و بالله تعالى التوفيق 2269 مسألة - الطير فيمن سرقها ، قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في القطع في الطير إذا سرق كالدجاج . و الاوز . و غيرها ، فقالت طائفة : لا قطع في شيء من ذلك كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ