2243 حكم الاب يقذف ابنه أو أم عبيده أو أم ابنه وبيان اختلاف الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2243 حكم الاب يقذف ابنه أو أم عبيده أو أم ابنه وبيان اختلاف الفقهاء فى ذلك

فمن خلط في كلامه فليس يعلم ما يقول و بالله تعالى التوفيق 2243 مسألة - الاب يقذف ابنه . أو ام عبيده . أو أم ابنه قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا حكم عمر بن عبد العزيز يحد من قذف ابنه و أوجب الحد في ذلك مالك . و الاوزاعي . و أبو سليمان . و أصحابنا ، و قالت طائفة : لا حد على الاب في ذلك كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا افترى الاب على الابن فلا يحد ، و به إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عمن سمع الحسن يقول ليس على الاب لابنه حد ، و به يقول أبو حنيفة . و الشافعي . و أحمد بن حنبل . و أصحابهم . و الحسن بن حي . و اسحق بن راهويه ، و قال سفيان الثوري في الاب يقذف ابنه انهم يستحبون الدرأ عنه ، و قال في المرأة تزني و هي محصنة و تقتل ولدها إنه يدرأ عنها الحد قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول من رأى انه لا يحد الاب لابنه فوجدناهم يقولون قال الله تعالى : ( و بالوالدين إحسانا و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) قالوا و ليس من الاحسان . و لا من البر ضربهما بالسياط و لا هذا من خفض الجناح لهما من الرحمة و قاسوا أيضا إسقاط الحدود في القذف عن الوالد في قذفه لولده على إسقاطهم القود عنه ان قتله و اسقاطهم القصاص عنه لولده فيما دون النفس على إسقاطهم الحد عنه في سرقته من ماله و على إسقاطهم الحد في زناه بأم ولده قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم هذا أصلا و كل هذا لا حجة لهم فيه على ما نبين ان شاء الله تعالى ، أما وصية الله تعالى بالاحسان إلى الابوين بأن لا يقال لهما أف و لا ينهرا و يخفض لهما جناح لذل من الرحمة فحق لا يحيد عنه مسلم و ليس يقتضي شيء من ذلك إسقاط الحد عنه في القذف لولده لانه لا يختلف الناس في أن إما ماله والد قدم اليه في قذف أو في سرقة أو في زنا أو في قود فان فرضا على الوالد اقامة الحد على والده في كل ذلك و ان ذلك لا يسقط عنه ما افترض الله تعالى له عليه من الاحسان و البر و ان لا ينهره و لا يقل له أف و أن يخفض له جناح الذل من الرحمة و أن يشكر له و لله عز و جل و قد قال الله عز و جل : ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) و قد أمر مع ذلك بإقامة الحد على من أمرنا برحمته ، و قال تعالى : ( و بالوالدين إحسانا و بذي القربى و اليتامى و المساكين ) الآية و لا خلاف بين أحد من الامة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي القربى و أن ذلك لا يضاد الاحسان المأمور به بل اقامة الحد على الوالدين فمن دونهما إحسان إليهما وبر بهما لانه حكم الله تعالى الذي لولاه لم يجب برهما

/ 432