2274 سراق اختلف الناس فى وجوب القطع عليهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2274 سراق اختلف الناس فى وجوب القطع عليهم

قال أبو محمد رحمه الله : و يلزمهم أن لا يوجبوا القطع على من سرق كتب العلم و هذا خطأ بل القطع في كل ذلك واجب ، و بالله تعالى التوفيق 2274 - مسألة - سراق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم قال أبو محمد رحمه الله : قال أبو حنيفة . و أصحابه لا يقطع من سرق صليبا أو وثنا و لو كان من فضة . أو ذهب قال : فان سرق دراهم فيها صور أصنام أو صور صلبان فعليه القطع لان ذلك يعبد و هذا لا يعبد قال أبو محمد رحمه الله : و هذا خطأ . و تناقض . و احتجاج فاسد ، أما الخطأ فاسقاط الحد الذي افترض الله تعالى من القطع على السارق ، و انما وجب القطع على سارق الصليب لانه سرق جوهرا لا يحل له أخذه ، و انما الواجب فيه كسره فقط و أما ملك جوهره فصحيح ، و لا فرق بينه و بين من سرق إناء ذهب و إناء فضة و النهي قد صح عن اتخاذ آنية الفضة و الذهب كما صح عن اتخاذ الصليب و الوثن و لا فرق و القطع واجب في كل ذلك لانه لم يسرق الصورة و لا شكل الانآء و انما سرق الجسم الحلال تملكه و انما الواجب في الآنية المذكورة . و الصلبان . و الاوثان الكسر فقط فان كان الصليب . أو الوثن من حجر لا قيمة له أصلا بعد الكسر فلا قطع فيه أصلا لما ذكرناه قبل من قول عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشيء التافة nو سنستقصي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى في كلامنا في مقدار ما يقطع فيه السارق ، و أما التناقض فظاهر أيضا لانه لا فرق بين صورة و صورة بلا برهان و كلاهما محرم تصويره و متوعد عليه بالعذاب الشديد يوم القيامة ، و أما فساد احتجاجه بأن الصليب يعبد و الصورة التي في الدراهم لا تعبد فان الهند يعبدون البقر كما يعبد النصارى الصليب و يعظمونها كما يعظم الصليب و لا فرق فيلزمه أيضا أن لا يقطع في سرقة البقر ( فان قالوا ) : اننا نحن لا نعبدها ( قلنا لهم ) : و اننا نحن أيضا لا نعبد الصليب و لا نعظمه ، و الحمد لله رب العالمين ، و العجب كل العجب من إسقاط أبي حنيفة القطع عن سارق الصليب و هو يقتل المسلم إذا قتل عابد الصليب فلئن كان لعابد الصليب من الحرمة عندهم ما يستباح به دم المسلم فان لمال عابد الصليب من الحرمة ما تستباح به يد سارقه و الصليب مال من ماله هذا على أن النهي قد صح أن لا يقتل مؤمن بكافر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم و عن الله تعالى في القرآن اذ يقول : ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) و اذ يقول تعالى : ( أ فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ) و لم يأت نهي قط عن قطع يد من سرق مال كافر ذمي بل أمر الله تعالى

/ 432