2174 الشهادة على الحدود ، وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك
و عن شريح أنه قال : السجن كره و الوعيد كره و القيد كره و الضرب كره قال أبو محمد رحمه الله : كل ما كان ضرارا في جسم أو مال أو توعد به المرء في ابنه أو أبيه أو أهله أو أخيه المسلم فهو كره لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه " و لما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و آله قال : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه " 2174 - مسألة - الشهادة على الحدود قال علي : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن علي بن كليب عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يأمر بالشهود إذا شهدوا على السارق أن يقطعوه يلون ذلك قال أبو محمد رحمه الله : ليس هذا بواجب لانه لا يوجبه قرآن و لا سنة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثابتة لكن طاعة الامام أو أميره واجبة فإذا أمر الامام أو أميره الشهود أو غيرهم أن يقطعه لزمتهم الطاعة ، و بالله تعالى التوفيق و به إلى وكيع نا إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي في رجلين شهدا على ثلاثة أنهم سرقوا قال : يقطعون قال علي رحمه الله : و هكذا نقول ، و لو شهد عدلان على ألف رجل أو أكثر بقتل أو بسرقة أو بحرا بة أو بشرب خمر أو بقذف لوجب القود و القطع و الحد في كل ذلك على جميعهم بشهادة الشاهدين و لا فرق بين شهادتهما عليهم مجتمعين و بين شهادتهما على كل واحد منهم على انفراده قال أبو محمد رحمه الله : و لو أن عدلين شهدا على عدول بشيء مما ذكرنا و قال المشهود عليهم : نشهد عليهم بكذا و كذا مثل ما شهد به الشاهدان عليهم أو شيئا آخر لم يلتفت إلى شهادة المشهود عليهم أصلا و وجب إنفاذ الحدود و الحقوق عليهم بشهادة السابقين إلى الشهادة برهان ذلك ان المشهود عليهم بما ذكرنا قد بطلت عدالتهم و صحت جرحتهم بشهادة العدلين عليهم بما شهدا به مما يوجب الحد فان من ثبت عليه ما يوجب الحد أو بعض المعاصي التي لا توجب حدا كالغصب و غيره فهو مجرح فاسق بيقين و لا شهادة لمجرح فاسق أصلا ، فلو أن المشهود عليهم صحت توبتهم بعد ما كان منهم وجب بذلك أن تعود عدالتهم فإذا كان ذلك كذلك فان الشهادتين معا مقبولتان و ينفذ على كلا الطائفتين شهدت به عليها الاخرى إلا أن كلتا الشهادتين شهادة واجبة قبولها بنص القرآن و السنة