ايراد الادلة على أن المحارب ليس مرتدا - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ايراد الادلة على أن المحارب ليس مرتدا

إلى أرضه كما أطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمامة بن أثال الحنفي . و أبا العاصي بن الربيع و غيرهما ، أو يفادي به كما قال الله تعالى : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) أو نطلقهم أحرارا ذمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بأهل خيبر ، فهذه أحكام الحربيين بنص القرآن . و السنن الثابتة . و الاجماع المتيقن و لا خلاف في أنه ليس الصلب و لا قطع الايدي و الارجل و لا النفي من أحكامهم فبطل أن يكون المحارب المذكور في الآية حربيا كافرا و ان كان ذميا فنقض العهد فللناس فيه أقوال ثلاثة لا رابع لها : أحدها أنه ينتقل إلى حكم الحربيين في كل ما ذكرنا ، و الثاني أنه محارب حتى يقدر عليه فيرد إلى ذمته كما كان و لا بد ، و الثالث أنه لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف ، و قد فرق بعض الناس بين الذمي ينقض العهد فيصير حربيا و بين الذمي يحارب فيكون له عندهم حكم المحارب المذكور في الآية لا حكم الحربي فصح بلا خلاف أن الذمي الناقض لذمته المنتقل إلى حكم أهل الحرب ليس له حكم المحارب المذكور في الآية بلا خلاف ، و يبين هذا قول الله تعالى : ( فان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) إلى قوله : ( لعلهم ينتهون ) فأمر الله تعالى بقتالهم إذا نكثوا عهدهم حتى ينتهوا و هذا عموم يوجب الانتهاء عن كل ما هم عليه من الضلال و هذا يقتضي و لا بد أن لا يقبل منهم الا الاسلام وحده و لا يجوز أن يخص بقوله تعالى : ( حتى ينتهوا ) انتهاء دون انتهاء فيكون فاعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به و هذا حرام ، قال الله تعالى : ( و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) و ان كان المحارب المذكور في الآية مرتدا عن اسلامه فقد بين رسول الله صلى الله عليه و سلم حكم المرتد بقوله : " من بدل دينه فاقتلوه " و بينه الله تعالى بقوله : ( ان الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ) فصح يقينا أن حكم المرتد الذي أوجب الله تعالى في القرآن و على لسان رسوله عليه السلام هو حكمه تعالى في المحارب فصح يقينا أن المحارب ليس مرتدا ، و أيضا فلا خلاف بين أحد من الامة في أن حكم المرتد المقدور عليه ليس هو الصلب و لا قطع اليد و الرجل و لا النفي من الارض فصح بكل ما ذكرنا أن المحارب ليس كافرا أصلا إذ ليس له شيء من أحكام الكفر و لا لاحد من الكفار حكم المحارب و الرواية عن ابن عباس فيها الحسن بن واقد و ليس بالقوي و هو أيضا من قول ابن عباس لا مسندا فاذ قد صح ما ذكرنا يقينا فقد ثبت بلا شك أن المحارب انما هو مسلم عاص فاذ هو كذلك فالواجب أن ننظر ما المعصية

/ 432