2117 حكم من أوقد نارا ليصطلى أو ليطبخ شيئا أو أوقد سراجا ثم نام فاشتعلت تلك النار فاتلفت أمتعة وناسا فلا شىء عليه وذكر دليل ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2117 حكم من أوقد نارا ليصطلى أو ليطبخ شيئا أو أوقد سراجا ثم نام فاشتعلت تلك النار فاتلفت أمتعة وناسا فلا شىء عليه وذكر دليل ذلك

2116 حكم من شق نهرا فغرق ناسا أو طرح نارا أو هدم بناء افقتل

و الوعيد الشديد فيه ففرض علينا اجتنابه و اعتقاد انه من اكبر الكبائر بعد الشرك و هو مع ترك الصلاة أو بعده ، و مما كتبه الله تعالى ايضا علينا استنقاذ كل متورط من الموت اما بيد ظالم كافر أو مؤمن متعد أو حية أو سبع أو نار أو سيل أو هدم أو حيوان أو من علة صعبة نقدر على معاناته منها أو من اي وجه كان فوعدنا على ذلك الاجر الجزيل ( 1 ) الذي لا يضيعه ربنا تعالى الحافظ علينا صالح اعمالنا و سيئه ، ففرض علينا ان ناتي من كل ذلك ما افترضه الله تعالى علينا . و ان نعلم انه قد أحصى أجرنا على ذلك من يجازي على مثقال الذرة من الخير و الشر نسأل الله تعالى التوفيق لما يرضيه بمنه أمين و بالله تعالى نعتصم مسألة 2116 : من شق نهرا فغرق ناسا أو طرح نارا أو هدم بناء فقتل قال علي : من شق نهرا فغرق قوما فان كان فعل ذلك ( 2 ) عامدا ليغرقهم فعليه القود و الديات من قتل جماعة و ان كان شقه ( 3 ) لمنفعة أو لغير منفعة و هو لا يدري انه لا يصيب به أحدا فما هلك به فهو قاتل خطأ و الديات على عاقلته و الكفارة عليه لكل نفس كفارة و يضمن في كل ذلك ما أتلف من المال و هكذا القول فيمن القى نارا أو هدم بناءا و لا فرق ، و ان عمد احراق قوم أو قتلهم بالهدم فعليه القود و ان لم يعمد ذلك فهو قاتل خطا و لو ساق ماء فمر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل فكما قلنا ايضا سواء سواء و لا فرق لان كل من ذكرنا مباشر لاتلاف ما تلف فان مات أحد بذلك بعد موت الجاني أو تلف به مال بعد موته فلا ضمان في ذلك لان الجناية حدثت بعده و لا جناية على ميت ، و لو ان إنسانا رمى حجرا أو سهما ثم مات اثر خروج السهم أو الحجر فأصاب الحجر أو السهم إنسانا عمده أو لم يعمده فلا ضمان عليه و لا على عاقلته لان الجناية لم تكن الا و هو ممن لا فعل له بخلاف ما خرج خطأ ثم مات لان الجناية قد وقعت و هو حي فلو جن أثر رمي السهم أو الحجر فكموته و لا فرق ، و كذلك لو اغمي عليه ، و اما النائم فبخلاف المغمى عليه و المجنون لانه مخاطب و هما مخاطبين الا انه لا عمد له فلو ان نائما انقلب في نومه على إنسان فقتله فالدية على عاقلته و الكفارة عليه في ماله لانه مخاطب و بالله تعالى التوفيق 2117 - مسألة - قال علي : و أما من أوقد نارا ليصطلي أو ليطبخ شيئا أو أوقد سراجا ثم نام فاشتعلت تلك النار فانلفت أمتعة و ناسا فلا شيء عليه في ذلك أصلا ، و قد جاءت في هذا آثار كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة . و حماد بن أبي سليمان عن رجل رمى نارا في دار قوم فاحترقوا

1 - في النسخة رقم 14 الاجر الآجل ( 2 ) في النسخة رقم 45 يفعل ذلك ( 3 ) في النسخة رقم 14 فسقه

/ 432