2112 حكم رجل طلب دابة فنادى رجلا احبسها على فصدمته فقتلته أو رماها فقتلها وأقوال العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2112 حكم رجل طلب دابة فنادى رجلا احبسها على فصدمته فقتلته أو رماها فقتلها وأقوال العلماء فى ذلك

عنه فقال له إنسان من غر به : لا تخف فانه مقيد فاغتر بقوله و مشى فقتله الاسد فهذا كله لا قود على الغار و لا ضمان أصلا في دم و لا مال لانه لم يباشر شيئا و لا أكره فلو أنه أكرهه على المشي على الحفرة فهلك فيها أو طرحه إلى الاسد أو إلى الكلب فعليه القود فلو طرحه إلى أهل الحرب أو البغاة فقلتوه فهم القتلة لا الطارح بخلاف طرحه إلى من لا يعقل لان من لا يعقل آلة للطارح و كذلك لو أمسكه لاسد فقتله أو لمجنون فقتله فالممسك ها هنا هو القاتل بخلاف إمساكه إياه لقتل من يعقل و بالله تعالى التوفيق 2112 مسألة : روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلب دابة فنادي رجلا احبسها علي فصدمته فقتلته أو رماها فقتلها فقال ابن شهاب كلاهما يغرم ، و به إلى ابن وهب أخبرني الليث بن سعد . و ابن لهيعة : أن هشاما كتب في رجل ضم جارية اليه من دابة فضربتها في حجره ان على الرجل ديتها قال ابن لهيعة : و الرجل مولى لنا كتب توبة بن نمر قاضي أهل مصر إلى هشام في ذلك فكتب بهذا فجعل الدية علينا ، قال ابن وهب : و أخبرني الليث بن سعد أن هشاما كتب في رجل حمل صبيا فخر في مهواة فمات الصبي أن ضمانه على الحامل قال الليث : و على هذا الفتيا الناس ، قال ابن وهب : و بلغني عن ربيعة أنه قال مثل ذلك قال : فان هلكا جميعا فلا عقل لهما قال أبو محمد : لا حجة في قول مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما الذي قال للرجل : احبس لي الدابة فصدمته فقتلته فلا ضمان على الذي أمره بحبسها لانه لم يتعد عليه و لا بأشر فيه إتلافه فلو أن المأمور بحبس الدابة رماها فقتلها أو جنى عليها فهو ضامن على كل حال لانه فعل من إتلافها و من الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له فعله فهو متلف بغير حق و جان بغير حق و مباشر لذلك قال الله تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) و كذلك لو أمره بقتلها أو الجناية عليها ففعل لضمن لانه أمره بما لا يحل و بما ليس له أن يأمره به فهو متعد بالامر و المأمور أيضا متعد بالائتمار فهو ضامن لمباشرته الجناية ، و أما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها فلا ضمان عليه لانه لم يباشر إتلافها و جرح العجماء جبار ، و أما الذي حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبي فان كان موته من وقوع حامله عليه فهو ضامن و الضمان على العاقلة و عليه الكفارة لانه قاتل خطأ و ان كان مات من الوقعة لامن وقوع حامله عليه فلا ضمان في ذلك ، فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي أو قبل وقوعه عليه فلا ضمان على عاقلته لانه لا جناية على ميت و بالله تعالى التوفيق

/ 432