حجة من قال بسقوط التعزير جملة ومن راى انه يزاد فيه على عشرة جلدات - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حجة من قال بسقوط التعزير جملة ومن راى انه يزاد فيه على عشرة جلدات

ثم غربها ثم قال : صدقت و الذي نفسي بيده ما الحد الا على من علمه ، و به إلى عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر مائة ، و به إلى عبد الرزاق نا ابن جريج نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي انه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلدهما مائة كل إنسان منهما ، و به إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال أتى ابن مسعود برجل وجد مع إمرأة في لحاف فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا فذهب أهل المرأة و أهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لا بن مسعود ما يقول هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك ، و أما القول الثالث : فروينا عن سعيد بن المسيب ، و رويناه أيضا عن ابن شهاب قال : ان عمر بن الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع إمرأة في العتمة ، و أما من قال ثلاثون سوطا فلما رويناه عن سفيان بن عيينة عن جامع عن شقيق قال كان لرجل على ام سلمة ام المؤمنين حق فكتب إليها يخرج عليها فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين جلدة ، و أما من قال عشرون سوطا فكما روينا عن وكيع . و عبد الرحمن ثم اتفقا كلاهما عن سفيان الثوري عن حميد الاعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى لا يجلد في تعزير أكثر من عشرين سوطا قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول من أسقط التعزير جملة و من رأى أنه يزاد فيه على عشر جلدات اذ لم يبق هذين القولين اذ سائر الاقوال قد سقط التعلق بها جملة واحدة فوجدنا المنع منه جملة كما جاء عن عمر بن الخطاب . و عن عطاء هو كان الاصل لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : " ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع فان لم يستطع فبلسانه " كان ذلك مطلقا لتغيير المنكر باليد فكان هذا أمرا مجملا لا ندري كيفية ذلك التغيير باليد كيف هو لان التغيير باليد يكون بالسيف . و بالحجر . و يكون بالرمح . و يكون بالضرب ، و هذا لا يقدم عليه إلا ببيان من الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام ، ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه أبعد الاقوال من الصواب لانه لم يتعلق بقرآن . و لا بسنة . و لا بدليل إجماع . و لا بقول أحد من الصحابة رضى الله عنهم . و لا برأي سديد فنظرنا في ذلك فوجدنا ما ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث - هو ابن سعد

/ 432