2173 الامتحان فى الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد وبيان مذاهب العلماء فى ذلك وذكر أدلتهم
نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج . و سفيان الثورى . و معمر قال ابن جريج . و سفيان كلاهما عن أبي خصفة عن محمد بن عثمان بن ثوبان ، و قال معمر : عن أيوب السختياني قال أيوب . و ابن ثوبان : أتى النبي صلى الله عليه و آله برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله هذا سرق : فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " ما أخاله أ سرقت ؟ قال : نعم قال : فاذهبوا فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتونى به فأتوه به فقال : انى أتوب إلى الله فقال : أللهم تب عليه " و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه و آله قطع رجلا ثم أمر به فحسم قال له : " تب إلى الله تعالى فقال أتوب إلى الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ان السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فان عاد تبعها و ان تاب استشالها " قال عبد الرزاق يقول استرجعها : قال أبو محمد رحمه الله : هذان مرسلان و لا حجة في مرسل و انما الحجة فيما أوردنا من النصوص قبل ، و انما أوردناهما لئلا يموه مموه بما فيهما من الاستتابة بعد القطع و بالله تعالى التوفيق 2173 - مسألة - الامتحان في الحدود و غيرها بالضرب أو السجن أو التهديد قال على رحمه الله : لا يحل الامتحان في شيء من الاشياء بضرب و لا بسجن و لا بتهديد لانه لم يوجب ذلك قرآن . و لا سنة ثابتة . و لا إجماع و لا يحل أخذ شيء من الدين الا من هذه الثلاثة النصوص ( 1 ) بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم بقوله : " إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فحرم الله تعالى البشر . و العرض فلا يحل ضرب مسلم و لا سبه الا بحق أوجبه القرآن أو السنة الثابتة و قال تعالى : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) فلا يحل لاحد أن يمنع مسلما من المشي في الارض بالسجن بغير حق أوجبه قرآن أو سنة ثابتة ، و أما من صح قبله حق و لواه و منعه فهو ظالم قد تيقن ظلمه فواجب ضربه أبدا حتى يخرج مما عليه لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " و لامره عليه السلام بجلد عشرة فأقل فيما دون الحد على ما نذكره في باب التعزير ان شاء الله تعالى و إنما هذا فيما صح أنه عنده أو يعلم مكانه لما ذكرنا ، و أما من كلف اقرارا على غيره فقط و قد علم أنه يعلم الجاني فلا يجوز تكليفه ذلك لانها شهادة و من كتم الشهادة فانه فاسق لقول الله تعالى : ( فلا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثم قلبه ) فاذ هو فاسق آثم فلا ينتفع بقوله لا يحل قبول شهادته حينئذ و هو مجرح بذلك أبدا ما لم يتب فلا1 - في النسخة اليمنية هذه الثلاثة الاصول