2232 من قذف انساناقد ثبت عليه الزنا حد فيه أو لم يحد - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2232 من قذف انساناقد ثبت عليه الزنا حد فيه أو لم يحد

يصرحون بالقذف و لا يرون في ذلك شيئا و ذلك إقامتهم حد الزنا على الحبلى و ما ثبت قط عليها زنا فهم يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشبهات و هذان مكانان أقاموا الحد بالشبهات فيهما . و هما حد القذف على من عرض و لم يصرح . وحد الزنا على من حملت و لا زوج لها و لا سيد ، و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و صح أن لا حد في التعريض أصلا فان قال المعرض به : أحلفه ما أراد قذفي لم يكن له ذلك و لا يحلف ههنا أصلا لانه لم يقذفه و انما ادعي عليه أنه أراد قذفه فقط ، و لا خلاف بين أحد من الامة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه و لم يقذفه فانه لا تحليف في ذلك لصحة الاجماع على أن من أضمر قذفا و لم ينطق به فانه لا حد في ذلك أصلا حتى أقر بذلك امرؤ على نفسه و هذا المعرض فلم ينطق بالقذف و لا شيء في ذلك أصلا . و أما من ادعي عليه أنه صرح بالقذف و هو منكر فلا تحليف في ذلك أيضا لان الحد في ذلك من حدود الله تعالى و حقوقه لا من حقوق الآدميين فانما يحلف بالله ما أذيتك . و لا شتمتك و يبرأ ، و بالله تعالى التوفيق 2232 - مسألة - من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحد فيه أو لم يحد قال أبو محمد : قد جاءت في هذا آثار كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به إنسان نكل ، و به إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء قال : على من أشاع الفاحشة نكل و إن صدق ، و عن الزهري قال : لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الاسلام نكل ، و عن يحيى ابن سعيد الانصاري أنه قال : دخل رجلان على عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما : إنه ولد زنا فطأطأ الآخر رأسه فقال عمر : ما يقول هذا ؟ فسكت و اعترف فأمر عمر بالقائل ذلك له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار ، و عن ابن شهاب أنه قال : لا نرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن يحلف القاذف بالله ما أردت حين قلت له ما قلت الا الامر الذي جلد فيه الحد ، و قال ابن شهاب في رجل قال لآخر يا ابن الزانية و كانت جدته قد زنت أنه يحلف بالله الذي لا إله الا هو أنه لم يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه شيء ، و عن سفيان الثوري أنه قال في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل يا زاني قال : يستجب بالدرة و يعزر و منا من يقول إذا أقيم الحد جلد من

/ 432