2232 من قذف انساناقد ثبت عليه الزنا حد فيه أو لم يحد
يصرحون بالقذف و لا يرون في ذلك شيئا و ذلك إقامتهم حد الزنا على الحبلى و ما ثبت قط عليها زنا فهم يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشبهات و هذان مكانان أقاموا الحد بالشبهات فيهما . و هما حد القذف على من عرض و لم يصرح . وحد الزنا على من حملت و لا زوج لها و لا سيد ، و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و صح أن لا حد في التعريض أصلا فان قال المعرض به : أحلفه ما أراد قذفي لم يكن له ذلك و لا يحلف ههنا أصلا لانه لم يقذفه و انما ادعي عليه أنه أراد قذفه فقط ، و لا خلاف بين أحد من الامة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه و لم يقذفه فانه لا تحليف في ذلك لصحة الاجماع على أن من أضمر قذفا و لم ينطق به فانه لا حد في ذلك أصلا حتى أقر بذلك امرؤ على نفسه و هذا المعرض فلم ينطق بالقذف و لا شيء في ذلك أصلا . و أما من ادعي عليه أنه صرح بالقذف و هو منكر فلا تحليف في ذلك أيضا لان الحد في ذلك من حدود الله تعالى و حقوقه لا من حقوق الآدميين فانما يحلف بالله ما أذيتك . و لا شتمتك و يبرأ ، و بالله تعالى التوفيق 2232 - مسألة - من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحد فيه أو لم يحد قال أبو محمد : قد جاءت في هذا آثار كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به إنسان نكل ، و به إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء قال : على من أشاع الفاحشة نكل و إن صدق ، و عن الزهري قال : لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الاسلام نكل ، و عن يحيى ابن سعيد الانصاري أنه قال : دخل رجلان على عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما : إنه ولد زنا فطأطأ الآخر رأسه فقال عمر : ما يقول هذا ؟ فسكت و اعترف فأمر عمر بالقائل ذلك له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار ، و عن ابن شهاب أنه قال : لا نرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن يحلف القاذف بالله ما أردت حين قلت له ما قلت الا الامر الذي جلد فيه الحد ، و قال ابن شهاب في رجل قال لآخر يا ابن الزانية و كانت جدته قد زنت أنه يحلف بالله الذي لا إله الا هو أنه لم يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه شيء ، و عن سفيان الثوري أنه قال في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل يا زاني قال : يستجب بالدرة و يعزر و منا من يقول إذا أقيم الحد جلد من