2240 حكم من قال لامرأته يازانية فقالت زنيت معك أو قال ذلك لرجل فقال أنت أزنى منى - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2240 حكم من قال لامرأته يازانية فقالت زنيت معك أو قال ذلك لرجل فقال أنت أزنى منى

أبيه . و امه لانه لا خلاف في أنه لا يجوز عفو أحد عن حق غيره و هم يجيزون عفو المرء عن قاذف أبيه الميت و أمه الميتة و هذا فساد و تناقض من القول و القوم أهل قياس و قد اتفقوا على أنه لا عفو للمسروق منه في قطع يد سارقه و لا للمقطوع عليه في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحارب له و لا للمزني بإمرأته و أمته عن الزاني بهما فأي فرق بين حد القذف وحد السرقة و لا للمقطوع عليه الطريق في العفو عن القاطع ، و أما ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فان عمر جلد أبا بكرة . و نافعا . و شبل ابن معبد اذ رآهم قذفة و لم يشاور في ذلك المغيرة و لا رأى له حقا في عفو أو غيره فبطل قول من رأى العفو في ذلك جملة و بالله تعالى التوفيق 2240 مسألة - في من قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت معك أو قال ذلك لرجل فقال أنت أزنى مني قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة قال في من قال لامته يا زانية فقالت زنيت بك قال : تجلد تسعين ، و به إلى حماد بن سلمة عن أبي حرة عن الحسن في إمرأة حرة قالت لآخر : زنيت بك قال تجلد حدين قال أبو محمد : إذا قال الرجل للمرأة أو قالت المرأة للرجل زنيت بك فهذا اعتراف مجرد بالزنا و ليس قذفا لانه من قال هذا اللفظ فانما أخبر عن نفسه أنه زنى و لم يخبر عن المقول له بزنا أصلا و قد يزني الرجل بالمرأة و هي سكرى . أو مجنونة . أو مغلوبة . أو و هي حاملة و هو عالم و تزني المرأة بالرجل كذلك و كمن ابتاع أمة فإذا بها حرة فهي زانية و ليس هو زانيا فقائل هذا القول ان قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط و لا شيء عليه ذلك و ان قاله لها شاتما فليس قاذفا و لا معترفا فلا حد عليه لا للزنا و لا للقذف و لكن يعزر للاذى فقط فلو قال لها زنينا معا أو قالت له ذلك فهذا ان كان قاله شاتما فهو قذف صحيح عليه حد القذف فقط و ان قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط ، و كذلك على المرأة ان قالت ذلك و لا فرق حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري . و ربيعة قالا جميعا فيمن قال لآخر اني أراك زانيا فقال له الآخر أنت أزنى مني و هما عفيفان فانهما يجلدان الحد معا زاد ربيعة لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون زانيا . و قال مالك يضربان الحد جميعا

/ 432