دليل من قال ان شارب الخمر بعد أن يحدو داوم على ذلك يقتل - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دليل من قال ان شارب الخمر بعد أن يحدو داوم على ذلك يقتل

فيحد فيها ثانية ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ثم يشربها الرابعة فقالت طائفة : يقتل ، و قالت طائفة : لا يقتل ، فأما من قال يقتل فكما نا احمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد ابن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا الحرث - هو ابن أبي أسامة - نا عبد الوهاب ابن عطاء أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصري عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي أنه قال ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر فان لم أقتله فانا كاذب ، و قال مالك . و الشافعي . و أبو حنيفة . و غيرهم : أن لا قتل عليه و ذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب . و سعد بن أبي وقاص قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر في ذلك فوجدنا من رأى قتله كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن اسحق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا موسى ابن اسماعيل ثنا أبو سلمة انا ابان - هو ابن يزيد العطار - عن عاصم - هو ابن أبي النجود - عن أبي صالح السمان عن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاقتلوهم " حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عاصم بن أبى النجود عن ذكوان - هو أبو صالح السمان - عن معاوية ان النبي صلى الله عليه و سلم قال في شارب الخمر : " ان شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه " حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب انا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة - ذكر كلمة معناها - فاقتلوه " حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه " قال أبو محمد رحمه الله : فهذان طريقان في نهاية الصحة و قد روي من طريق آخر لا يعتمد عليها و لو ظفر ببعضها المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل مطير من ذلك

> الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغير الحق ) فنص تعالى على تحريم الاثم و قال تعالى : ( يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير ) فصح أن الاثم حرام و أن في الخمر اثما و أن مواقعها مواقع إثم فهو مواقع المحرم نصا و أما من السنة فمعلوم مشهور تمت هذه النسخة و الحمد لله كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد و على آله

/ 432