2217 من أحل فرج أمته لغيره وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك
2216 من أحل لآخر فرج أمته
و ان أحصن عليه الجلد و الرجم كسائر الأَجنبيات لانه زنا ، و أما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه 2216 - مسألة - من أحل لآخر فرج أمته - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت إمرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك و هو ظاهر الخطأ جدا لانه جعل الولد مملوكا لمالك أمه و أصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه و هذا خطأ فاحش لان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : " الولد للفراش و للعاهر الحجر " و بين عز وجل ما هو الفراش و ما هو العهر ؟ فقال تعالى : ( و الذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله تعالى : ( العادون ) فهذه التي أحل مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له و لا ملك يمين للذي أحلت له و هذا خطأ لان الله تعالى يقول : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " و قد علمنا ان الذي احل الفرج لم يهب الرقبة و لا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه و لا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه و لا ينفذ عليه ما رضي به فقط و ان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فانه لا يلزمه و الحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، و أما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل اخذها له بغير طيب نفسه الا بنص يوجب ذلك أو إجماع قال أبو محمد رحمه الله : فاذ الامر كما ذكرنا فالولد لاحق و الحد واجب إلا ان يكون جاهلا بتحريم ما فعل و بالله تعالى التوفيق 2217 مسألة - من احل فرج أمته لغيره - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت إمرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها و هي لها فليجعل به بين وركيها قال ابن جريج : و اخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا و قال : هو حلال فان ولدت فولدها حر و الامة لامراته و لا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : و اخبرني إبراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له و هي لسيدها الاول قال ابن جريج : و اخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل