2217 من أحل فرج أمته لغيره وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2217 من أحل فرج أمته لغيره وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك

2216 من أحل لآخر فرج أمته

و ان أحصن عليه الجلد و الرجم كسائر الأَجنبيات لانه زنا ، و أما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه 2216 - مسألة - من أحل لآخر فرج أمته - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت إمرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك و هو ظاهر الخطأ جدا لانه جعل الولد مملوكا لمالك أمه و أصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه و هذا خطأ فاحش لان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : " الولد للفراش و للعاهر الحجر " و بين عز وجل ما هو الفراش و ما هو العهر ؟ فقال تعالى : ( و الذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله تعالى : ( العادون ) فهذه التي أحل مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له و لا ملك يمين للذي أحلت له و هذا خطأ لان الله تعالى يقول : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " و قد علمنا ان الذي احل الفرج لم يهب الرقبة و لا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه و لا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه و لا ينفذ عليه ما رضي به فقط و ان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فانه لا يلزمه و الحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، و أما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل اخذها له بغير طيب نفسه الا بنص يوجب ذلك أو إجماع قال أبو محمد رحمه الله : فاذ الامر كما ذكرنا فالولد لاحق و الحد واجب إلا ان يكون جاهلا بتحريم ما فعل و بالله تعالى التوفيق 2217 مسألة - من احل فرج أمته لغيره - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت إمرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها و هي لها فليجعل به بين وركيها قال ابن جريج : و اخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا و قال : هو حلال فان ولدت فولدها حر و الامة لامراته و لا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : و اخبرني إبراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له و هي لسيدها الاول قال ابن جريج : و اخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل

/ 432