المديني نا محمد بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين عن يعلي بن مسلم عن أبي الشعثاء - جابر ابن زيد - عن ابن عباس قال إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده و رجله ، و به إلى اسماعيل نا نصر بن علي الجهضمي نا خالد بن الحرث عن أشعث عن الحسن قال إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب ، و به إلى اسماعيل نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا محمد بن سوار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : إذا دخل عليك و معه حديدة فهو محارب قال اسماعيل : و نا نصر بن علي نا حرب بن ميمون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب ، و بهذا يأخذ الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهما ، و اختلف فيه قول مالك فمرة قال لا تكون المحاربة الا في الصحراء و مرة قال تكون المحاربة في الصحراء و في الامصار ، و قال سفيان : لا تكون المحاربة إلا في الصحراء ، و قال أبو حنيفة . و أصحابه : لا تكون المحاربة في مدينة و لا في مصر و لا بقرب مدينة . و لا بقرب مصر و لا بين مدينتين و لا بين الكوفة و الحيرة ثم روي عن أبي يوسف أنه قال إذا كابروا أهل مدينة ليلا كانوا في حكم المحاربة ، و قال أبو حنيفة من شهر على آخر سلاحا ليلا أو نهارا فقتل المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه فان شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله عمدا قتل به و ان كان في الليل في مصر أو في مدينة أو في طريق في مدينة فلا شيء على القاتل قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نطلب الحق من أقوالهم لنعلم الصواب فنتبعه بمن الله تعالى فنظرنا فيما تحتج به كل طائفة لقولها فنظرنا فيما احتج به من قال ان المحارب لا يكون الا مشركا أو مرتدا فوجدناهم يذكرون ما نا عبد الله ابن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب النسائي أخبرنا العباس بن محمد انا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله و رسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الارض " و بما ذكره ابن جريج آنفا من قوله ما نعلم احدا حارب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أشرك قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما احتجوا به من ذلك فوجدنا الخبر المذكور لا يصح لانه انفرد به إبراهيم بن طهمان و ليس بالقوي ، و أما قول ابن جريج ما نعلم أحدا حارب رسول الله صلى الله عليه و آله إلا أشرك فان محاربة الله تعالى و محاربة رسوله عليه السلام تكون على وجهين ، أحدهما من مستحل لذلك فهو كافر بإجماع الامة كلها