2301 حكم فى قذف آخر بهيمةأو بفعل قوم لوط وبيان اختلاف العلماء فى ذلك
رسوله عليه السلام فقال : " إن دماءكم و أموالكم و أبشاركم عليكم حرام " و لعل رأى الامام يبلغ إلى خصائه . أو إلى أخذ ماله . أو إلى قتله . أو إلى بيعه فان منعوا من هذا سئلوا الفرق بين ما منعوا من هذا و بين ما أباحوا من ذلك و لا سبيل لهم اليه فحصل هذا القول لا حجة لقائله ، ثم نظرنا في القول الذي لم يبق غيره - و هو ان عليه التعزير فقط - فوجدناه صحيحا لانه قد أتى منكرا فان الله تعالى يقول : ( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) إلى قوله تعالى : ( العادون ) و لا خلاف بين أحد من الامة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلا ففاعل ذلك فاعل منكر و قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتغيير المنكر باليد فعليه من التعزير ما نذكره ان شاء الله تعالى 2301 مسألة - من قذف آخر ببهيمة . أو بفعل قوم لوط قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفه : عليه حد القذف كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من قذف آخر ببهيمة جلد حد الفرية ، قال أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي : ليس عليه حد الفرية قال أبو محمد رحمه الله : من جعل إتيان البهيمة زنا فقد طرد أصله و كذلك من جعل فعل قوم لوط زنا فقد طرد أصله إذ جعل في القذف بهما حد الزنا و قد بينا أنهما ليسا زنا فالقذف بهما ليس هو القذف الموجب للحد و انما هو أذى فقط ففيه التعزير و أما المالكيون فانهم وافقونا على أن فعل قوم لوط ليس زنا و أن إتيان البهيمة ليس زنا فساووا بينهما في هذا الباب ثم انهم جعلوا في القذف بفعل قوم لوط حد القذف بالزنا و لم يجعلوا في القذف بإتيان البهيمة حد القذف بالزنا و هذا تناقض ( فان قالوا ) : ان فعل قوم لوط أعظم من الزنا ( قيل لهم ) : هبكم أنه كالكفر فهلا جعلتم في القذف بالكفر حد الزنا على هذا الاصل الفاسد ؟ و هذا لا مخلص منه ( فان قالوا ) : هو زنا و لكنه أعظم الزنا فجعل فيه أعظم حدود الزنا لان المزني بها قد تحل يوما من الدهر و فعل قوم لوط لا يحل المفعول به ذلك للفاعل أبدا فهو أعظم بلا شك ( قيل لهم ) : هذا يبطل من وجوه ، أحدها أن الزاني بحريمته من نسب أو رضاع لا يحل له أبدا فاجعلوا فيه أغلظ حدود الزنا على هذا الاصل ، و الثاني أن يقال لهم واطي أجنبية في دبرها أتى منها ما لا يحل له أبدا فان تزوجها فاجعلوا فيه على هذا الاصل أغلظ حدود الزنا ، و الثالث أن يقال لهم أيضا :