2301 حكم فى قذف آخر بهيمةأو بفعل قوم لوط وبيان اختلاف العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2301 حكم فى قذف آخر بهيمةأو بفعل قوم لوط وبيان اختلاف العلماء فى ذلك

رسوله عليه السلام فقال : " إن دماءكم و أموالكم و أبشاركم عليكم حرام " و لعل رأى الامام يبلغ إلى خصائه . أو إلى أخذ ماله . أو إلى قتله . أو إلى بيعه فان منعوا من هذا سئلوا الفرق بين ما منعوا من هذا و بين ما أباحوا من ذلك و لا سبيل لهم اليه فحصل هذا القول لا حجة لقائله ، ثم نظرنا في القول الذي لم يبق غيره - و هو ان عليه التعزير فقط - فوجدناه صحيحا لانه قد أتى منكرا فان الله تعالى يقول : ( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) إلى قوله تعالى : ( العادون ) و لا خلاف بين أحد من الامة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلا ففاعل ذلك فاعل منكر و قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتغيير المنكر باليد فعليه من التعزير ما نذكره ان شاء الله تعالى 2301 مسألة - من قذف آخر ببهيمة . أو بفعل قوم لوط قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفه : عليه حد القذف كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من قذف آخر ببهيمة جلد حد الفرية ، قال أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي : ليس عليه حد الفرية قال أبو محمد رحمه الله : من جعل إتيان البهيمة زنا فقد طرد أصله و كذلك من جعل فعل قوم لوط زنا فقد طرد أصله إذ جعل في القذف بهما حد الزنا و قد بينا أنهما ليسا زنا فالقذف بهما ليس هو القذف الموجب للحد و انما هو أذى فقط ففيه التعزير و أما المالكيون فانهم وافقونا على أن فعل قوم لوط ليس زنا و أن إتيان البهيمة ليس زنا فساووا بينهما في هذا الباب ثم انهم جعلوا في القذف بفعل قوم لوط حد القذف بالزنا و لم يجعلوا في القذف بإتيان البهيمة حد القذف بالزنا و هذا تناقض ( فان قالوا ) : ان فعل قوم لوط أعظم من الزنا ( قيل لهم ) : هبكم أنه كالكفر فهلا جعلتم في القذف بالكفر حد الزنا على هذا الاصل الفاسد ؟ و هذا لا مخلص منه ( فان قالوا ) : هو زنا و لكنه أعظم الزنا فجعل فيه أعظم حدود الزنا لان المزني بها قد تحل يوما من الدهر و فعل قوم لوط لا يحل المفعول به ذلك للفاعل أبدا فهو أعظم بلا شك ( قيل لهم ) : هذا يبطل من وجوه ، أحدها أن الزاني بحريمته من نسب أو رضاع لا يحل له أبدا فاجعلوا فيه أغلظ حدود الزنا على هذا الاصل ، و الثاني أن يقال لهم واطي أجنبية في دبرها أتى منها ما لا يحل له أبدا فان تزوجها فاجعلوا فيه على هذا الاصل أغلظ حدود الزنا ، و الثالث أن يقال لهم أيضا :

/ 432