2183 هل تقام الحدود على أهل الذمة وبيان مذاهب العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2183 هل تقام الحدود على أهل الذمة وبيان مذاهب العلماء فى ذلك

2182 حكم من قال لايؤاخذ الله عبدا بأول ذنب

بينة و ان لا يقتل في قود لانه في ذلك كاسب على غيره و في الحد عليه إتلاف لمال سيده و هذا ما لا يقولونه لا هم و لا غيرهم 2182 - مسألة - من قال : لا يؤاخد الله عبدا بأول ذنب قال أبو محمد رحمه الله : نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب قال : أتى أبو بكر الصديق بسارق فقال : اقطعوا يده فقال : أقلنها يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله فو الله ما سرقت قبلها فقال له أبو بكر : كذبت و الذي نفسي بيده ما غافص الله مؤمنا بأول ذنب يعمله و به إلى ابن وهب عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : أتى عمر بن الخطاب بسارق فقال : و الله ما سرقت قبلها فقال له عمر : كذبت و رب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب و به إلى ابن وهب عن عبد الله ابن سمعان بهذا و أن علي بن أبي طالب قال له : الله أحلم من أن يأخذ عبده في أول ذنب يا أمير المؤمنين فأمر به عمر فقطع فلما قطع قام اليه علي بن أبي طالب فقال له : أنشدك الله كم سرقت من مرة ؟ قال له : احدى و عشرين مرة - [ غافصة فاجأه و أخذه على غرة ] قال أبو محمد رحمه الله : يفعل الله ما يشاء و كل أحكامه عدل و حق فقد يستر الله الكثير و القليل على من يشاء إما إملاء و إما تفضلا ليتوب و يأخذ بالذنب الواحد و بالذنوب عقوبة أو كفارة له لا معقب لحكمه و لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون ، و الاسناد ان عن أبي بكر . و علي ضعيفان أحدهما مرسل و الآخر مرسل ساقط و الاسناد في ذلك عن عمر صحيح و لله الامر من قبل و من بعد 2183 - مسألة - هل تقام الحدود على أهل الذمة ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا الخبر فجاء عن علي بن أبي طالب لا حد على أهل الذمة في الزنا و جاء عن ابن عباس لا حد على أهل الذمة في السرقة ، و قال أبو حنيفة : لا حد على أهل الذمة في الزنا و لا في شرب الخمر و عليهم الحد في القذف و في السرقة الا المعاهد في السرقة لكن يضمنها ، و قال محمد بن الحسن صاحبه : لا أمنع الذمي من الزنا و شرب الخمر و أمنعه من الغناء ، و قال مالك : لا حد على أهل الذمة في زنا و لا في شرب خمر و عليهم الحد في القذف و السرقة ، و قال الشافعي . و أبو سليمان و أصحابهما : عليهم الحد في كل ذلك حدثنا حمام نا ابن مفرج نا عبد الاعلى بن محمد نا الدبري نا عبد الرزاق نا الثوري أخبرني سماك بن حرب عن قابوس بن المخلوق عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب يسأله عن مسلمين تزندقا . و عن مسلم زنى بنصرانية . و عن مكاتب مات و ترك بقية من

/ 432