2298 حكم تارك الصلاة حتى يخرج وقتها وبيان أقوال الائمة المجتهدين فى ذلك وايراد حججهم
و لا يشك ذو حس سليم أنه لو صح القياس فان قياس شرب الدم . و أكل الخنزير . و الميتة على شرب الخمر أصح من قياس الدبر على الذكر وكلهم يقيسون حكم ماء الورد و العسل تموت فيه الفأرة أو القطاة فلا تغير منه لونا و لا طعما و لا ريحا على السمن تموت فيه الفأرة و قياس الخنزير . و الدم . و الميتة على الخمر أصح من كل قياس لهم و لو صح يوما ما ، و أما القطاة فليست كالفأرة لان القطاة تؤكل و الفأرة لا تؤكل و القطاة تجزي في الحل و الاحرام و لا يحل قتلها هنالك و الفأرة لا تجزي و يحل قتلها هنالك و كذلك ماء الورد و العسل ليس كالسمن لان العسل عند بعضهم فيه الزكاة و السمن لا زكاة فيه و ماء الورد لا ربا فيه عند بعضهم و السمن فيه الربا عند جميعهم فظهر تركهم القياس الذي به يحتجون و أنهم لا يحسنونه و لا يطردونه و أما الطائفة التي تقول ان الصحابة رضي الله عنهم فرضوا حد الخمر و القياس أيضا لازم لهم كما لزم الطائفة المذكورة و أما الطائفة التي قالت ان حد الخمر انما فرض قياسا على حد القذف و القياس لهؤلاء ألزم لانه كما جاز أن يفرض حد الخمر قياسا على حد القذف فكذلك يفرض حد أكل الخنزير و الميتة و شرب الدم قياسا على حد الخمر و جمهورهم يجيزون القياس على المقيس فوضح ما قلناه من فساد أقوالهم ثم نظرنا في قول من قال يستتاب فان تاب و الا قتل فوجدناه قد حكم له بحكم الردة عنده و هذا خطأ لانه قول بلا برهان ، و لا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر من أجل معصية أتى بها الا أن يأتى نص صحيح أو إجماع متيقن على أنه يكون بذلك كافرا و ان ذلك الفعل كفر و ليس معنا نص و لا إجماع على أن آكل الخنزير و الميتة و الدم مستحل لذلك كافر و لكنه عاص مذنب فاسق إلا أن يفعل ذلك مستحلا له فيكون كافرا حينئذ لان معاندة ما صح الاجماع عليه من نصوص القرآن و سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم كفر لا خلاف فيه فسقط هذا القول لما ذكرنا و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأني محمد رسول الله و يقيموا الصلاة و يوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم على الله " 2298 مسألة - تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها قال أبو محمد رحمه الله : ذهب مالك . و الشافعي إلى أن من قال : الصلاة حق فرض الا أني لا أريد أن أصلي فانه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة ثم يقتل و قال أبو حنيفة . و أبو سليمان . و أصحابهما لا قتل عليه لكن يعزر حتى يصلي قال أبو محمد رحمه الله : أما مالك . و الشافعي فانهما يريان تارك الصلاة الذي ذكرنا مسلما لانهما يورثان ماله ولده و يصليان عليه و يدفنانه مع المسلمين و لا يفرقان بينه و بين