مصرا على المحاربة فهو محارب فاذ هو محارب فواجب ان يجزى جزاء المحارب فالنفي عليه باق ما لم يترك المحاربة بالتوبة فإذا تركها سقط عنه جزاؤها ان يتمادى فيه اذ قد جوزي على محاربته قال أبو محمد رحمه الله . ثم نظرنا في حجة من قال . ينفى ابدا من بلد إلى بلد ان قال . اننا إذا سجناه في بلد أو اقررناه فيه مسجون فلم ننفه من الارض كما امر الله تعالى بل عملنا به ضد النفي و الابعاد و هو الاقرار و الاثبات في الارض في مكان واحد منها و هذا خلاف القرآن فوجب علينا بنص القرآن أن نستعمل إبعاده و نفيه عن جميع الارض أبدا حسب طاقتنا و غاية ذلك ألا نقره في شيء منها ما دمنا قادرين على نفيه من ذلك الموضع ثم هكذا أبدا و لو قدرنا على أن لا ندعه يقر ساعة في شيء من الارض لفعلنا ذلك و لكان واجبا علينا فعله ما دام مصرا على المحاربة قال أبو محمد رحمه الله . فكان هذا القول أصح و أولى بظاهر القرآن لما ذكر المحتج له من أن السجن إثبات و إقرار لا نفي ، و ما عرف قط أهل اللغة التي نزل بها القرآن و خاطبنا بها الله تعالى أن السجن يسمى نفيا و لا أن النفي يسمى سجنا بل هما اسمان مختلفان متغايران قال الله تعالى . ( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) الآية ، و قال تعالى . ( ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين و دخل معه السجن فتيان ) فما قال أحد . لا قديم و لا حديث ان حكم الزواني كان النفي اذ أمر الله تعالى بحسبهن في البيوت و لا قال قط أحد أن يوسف عليه السلام نفي اذ حبس في السجن ، فقد بطل قول من قال . بالسجن جملة . و على كل حال فالواجب أن ننظر في القولين اللذين هما إما نفيه إلى مكان مكانه و إقراره هنالك أو نفيه أبدا . فوجدنا من حجة من قال ينفى من بلد إلى بلد و يقر هنالك [ ان قالوا : أنتم لا تقولون بتكرار فعل الامر بل يجزى عندكم إيقاعه مرة واحدة ، و ذا كررتم النفي أبدا فقد نضتم أصلكم قال علي : و هذا الذي أنكروه داخل عليهم بمنعهم المنفي من الرجوع إلى منزله فهم يقرون عليه استدامة تلك العقوبة فقد وقعوا فيما أنكروا بعينه نعم و التكرار أيضا لازم لمن قال بنفيه أو سجنه سواء سواء ] ( 1 ) قال أبو محمد رحمه الله : فنقول إن المحارب الذي افترض الله تعالى علينا نفيه
1 - الزيادة من النسخة رقم 14