ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا واف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لا أقل و يرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا و إباحة الفروج المحرمة و عون لابليس على تسهيل الكبائر و على هذا لا يشاء زان و لا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا و هما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم إمرأة سوء زانية و صبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا و لا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية و الصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم و سقط الخزي و العذاب عنهم ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا و ذلك ان يستأجرها بتمرتين و كسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن و ذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى ثم علموهم الحيلة في وطء الامهات و البنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط و يقف الواحد داخل الدار و الآخر خارج الدار ، ثم يأخذ كلما في الدار فيضعه في النقب ، ثم يأخذه الآخر من النقب و يخرجان آمنين من القطع ، ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه و يموت و يمضي آمنا من القود و من غرم الدية من ماله ، و نحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الاقوال المعلونة و ما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا و نسأل الله السلامة و لو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لاصابوا بل خالفوا القرآن . و السنة و ما تعلقوا بشيء الا بتقليد مهلك ورأي فاسد . و اتباع الهوى المضل قال أبو محمد رحمه الله : وحد الزنا واجب على المستأجر و المستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزاني و الزانية بغير استئجار لان المستأجر و المستأجرة زنيا كما زنى المستأجر و لا فرق و زاد المستأجر و المستأجرة على سائر الزنا حراما آخر و هو أكل المال بالباطل ، و أما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها و هذا قول فاسد و مع فساده ساقط ، أما فساده فاسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنا ، و أما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة و المخدمة مدة قصيرة و يكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد فان حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان ، و ان لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري و هذه تخاليط نعوذ بالله منها ، و الحد كامل واجب على المخدم و المخدمة و لو أخدمها عمر نوح في قومه لانه زنا و عهر