أمر الصيد فان أبا حنيفة لا يرى القطع في الصيد إذا تملك أصلا و لا يرى القطع فيمن سرق إبلا متملكا من حرزه ، و لا على من سرق كذلك غزالا . أو خشفا . أو ظبيا . أو حمارا وحشيا . أو أرنبا . أو ذلك من الصيد ، ورأى مالك . و الشافعي . و أصحابهما القطع في كل ذلك على حسب الاختلاف الذي أوردناه عنهم في مراعاة الحرز قال أبو محمد رحمه الله : و هذا مكان ما نعلم للحنيفيين فيه حجة أصلا و لا أنه قال به أحد قبل شيخهم بل هو خرق للاجماع ، و خلاف للقرآن مجرد إلا أنهم ادعوا أنهم قاسوه على الطير ( فان قالوا ) : إن الصيد يشبه الطير في أنهما حيوان وحشي مباح في أصله ( قيل لهم ) : فأسقطوا على هذا القياس القطع عمن سرق ياقوتا . أو ذهبا أو فضة . أو نحاسا . أو حديدا . أو رصاصا . أو قذديرا . أو زئبقا . أو صوف البحر لان هذا كله أجسام مباحة في الاصل متملكة كالصيد و لا فرق فهذا تشبيه أعم من تشبيهكم و علة أعم من علتكم ، و أيضا فانهم قد نقضوا هذا القياس فلم يقيسوا قاتل الدجاج الانسي على الصيد المحرم في الاحرام ، و لا قاسوا الانعام . و الخيل عند من يبيحها على ذوات الاربع من الصيد . و كان هذا كله نصا و إجماعا متيقنا فصح أن القطع واجب على من سرق صيدا متملكا كما هو واجب في سائر الاموال ، و بالله تعالى التوفيق 2271 مسألة - فيمن سرق خمرا لذمي . أو لمسلم . أو سرق خنزيرا كذلك . أو ميتة كذلك قال أبو محمد رحمه الله : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : من سرق خمرا من أهل الكتاب قال عطاء : زعموا في الخمر . و الخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب يقطع من أجل أنه حل لهم في دينهم و إن سرق ذلك من مسلم فلا قطع عليه و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع ، و قالت طائفة : لا قطع عليه في ذلك و لكن يغرم لها مثلها و هذا قول شريح . و سفيان الثوري . و مالك . و أبي حنيفة . و أصحابهم : و قالت طائفة : لا قطع عليه في ذلك و لا ضمان و هو قول الشافعي . و أحمد و أصحابهما و به يقول أصحابنا : قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في ذلك فرأينا قول من أوجب الضمان و أسقط القطع في غاية الفساد لانه لا يخلو الخمر . و الخنزير من أن يكونا ما لا للذمي له قيمة .