أقوال عذر قائلها بالاجتهاد و قصد الخير ، و بالله تعالى التوفيق 2142 - مسألة - هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة . و مالك . و الليث . و ابن شبرمة : يغرم القاتل خطأ مع عاقلته ، و قال الاوزاعي . و الحسن . و أبو سليمان . و أصحابنا : لا يدخل معهم في الغرامة ، و قال الشافعي . هي على العاقلة فما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلته يقولون : ان سعد بن طارق روى عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه قال : قتلت يوم اليمامة رجلا ظننته كافرا فقال : أللهم اني مسلم بري مما جاء به مسيلمة قال : فأخبرت بذلك عمر ابن الخطاب فقال : الدية عليك و على قومك قالوا . و روي هذا عن عمر بن عبد العزيز و لا يعرف لهما من السلف مخالف و قالوا : انما الغرم على العاقلة تغرم عنه على وجه النصرة له فهو أولى بذلك في نفسه ما نعلم لهم حجة هذا و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناه لا حجة له أصلا لا من قرآن و لا من سنة و لا من قول صاحب و لا تابع و لا قياس و لا وجدناه لاحد قبله فسقط و بالله تعالى التوفيق ثم نظرنا في قول الاوزاعي . و الحسن بن حي . و أبي سليمان فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حكم بالدية على عصبة العاقلة كما رويناه عن مسلم ابن الحجاج نا قتيبة - هو ابن سعيد - نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة انه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في جنين إمرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم ان التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بان ميراثها لبنيها و زوجها و ان العقل على عصبتها و من طريق مسلم نا اسحق ابن إبراهيم نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت إمرأة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها و إحداهما لحيانية فجعل رسول الله صلى الله عليه و آله دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل و لا نطق و لا استهل فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : " أسجع كسجع الاعراب و جعل عليهم الدية " فهذا نص حكم رسول الله صلى الله عليه و آله ببراءة الجانية من الدية جملة و ان ميراثها لزوجها و بنيها لا مدخل للغرامة فيه والدية على عصبتها و هي ليست عصبة لنفسها لا في شريعة و لا في لغة فصح يقينا أنه لا يغرم الجاني