شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الظن لا يغني من الحق شيئا ) ثم نظرنا في تقسيم ابي حنيفة . و مالك و مراعاة مالك ثلث دية المرأة إذا كانت هي الجانية أو ثلث دية الرجل إذا كان هو الجاني ، و مراعاة أبي حنيفة نصف عشر الدية في المجني عليه خاصة رجلا كان أو إمرأة فوجدناهما تقسيمين لم يسبق أبا حنيفة إلى تقسيمه في ذلك أحد نعلمه و لا سبق مالكا في تقسيمه هذا أحد نعلمه ، و لئن جاز لابي حنيفة . و مالك أن يقولا قولا برأيهما لا يعرف له قائل قبلهما فما حظر الله تعالى قط ذلك على غيرهما و لا أباح لهما من ذلك ما لم يبحه لكل مسلم دونهما لا سيما من قال بما أوجبه القرآن و سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و ان من صوب لمالك . و لابي حنيفة قولا بالرأي لم يعرف ان أحدا قال به قبلهما ( 1 ) ثم أنكر على من قال متبعا لكلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم قولا لم يأت عن أحد قبله انه قال به و لا صح إجماع بخلافه فما ترك للباطل شغبا ، ثم نظرنا في قول من قال : ما كان ثلث الدية فصاعدا فعلى العاقلة و ما كان أقل من ثلث الدية فعلى قوم الجاني خاصة فوجدناه لا حجة له فيه فسقط ، ثم نظرنا فيما حكاه x أبو الزناد من أن الحكم في ذلك انما هو على ما ائتلفت عليه القبائل nو تراضت به فقط فوجدناه مخبرا عن حقيقة الحكم في هذه المسألة ، و صح باخبار أبي الزناد أن هذا أمر لا سنة فيه و انما هو تراض فقط فهذا لا يجوز الحكم به قطعا في دين الله تعالى ، ثم نظرنا في قول من قال : ان العاقلة تحمل القليل و الكثير فوجدنا حجتهم ان قالوا : لما حملت الدية بالنص و الاجماع كان حملها لبعض الدية و للقليل أولى اذ من حمل الكثير وجب أن يحمل القليل ، و هذا قياس و القياس كله باطل قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا و صح أنها آراء مجردة لا سنة في شيء من ذلك و لا إجماع وجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى عند التنازع فوجدنا الله تعالى يقول : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها ) الآية ، و قال تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " فوجب أن لا تلزم العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها النص و الاجماع ، و قد صح النص بإيجاب دية النفس في الخطأ عليها و صح النص بإيجاب الغرة الواجبة في الجنين على العاقلة أيضا و لم يأت نص و لا إجماع بأن تلزم غرامة في ما ذكرنا فوجب أن لا يجب عليها غرامة لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله عليه السلام ، و لا يصح فيها كلمة عن صاحب ( 2 ) أصلا ، و انما فيها آثار عن اثنى عشر من التابعين مختلفين متفقين ، فصح أنها

1 - في النسخة رقم 14 ان أحدا قاله قبلهما ( 2 ) في النسخة رقم 14 من صاحب

/ 432