مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 1 -صفحه : 253/ 11
نمايش فراداده

كيفية الدخول فى الصلاة

الحديث أنه لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال عليه الصلاة و السلام لاهل قباء ما هذه الطهرة التي خصصتم بها فقالوا انا كنا نتبع الاحجار الماء فقال هو ذاك .

و لم يذكر فيه مسح الرقبة .

و بعض مشايخنا يقول انه ليس من أعمال الوضوء و الاصح أنه مستحسن في الوضوء .

قال ابن عمر رضى الله عنهما امسحوا رقابكم قبل أن تغل بالنار .

و لم يذكر تحريك الخاتم و لا نزعه و ذكر أبو سليمان عن محمد رحمه الله أن نزع الخاتم في الوضوء ليس بشيء و الحاصل أنه ان كان واسعا يدخله الماء فلا حاجه إلى النزع و التحريك و ان كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فلا بد من تحريكه .

و فى التيمم لابد من نزعه و لو لم يفعل لا تجزئه صلاته ثم سنن الوضوء و أدابه فرقها محمد رحمه الله تعالى في الكتاب فنذكر كل فصل في موضعه ان شاء الله تعالى تحرزا عن التطويل ( كيفية الدخول في الصلاة ) قال ( إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة كبر و رفع يديه حذاء أذنيه ) و ظن بعض أصحابنا رحمهم الله أنه لم يذكر النية و ليس كما ظنوا فان إرادة الدخول في الصلاة هى النية و النية لابد منها لقوله عليه الصلاة و السلام ان الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أعمالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و قال عليه الصلاة و السلام الاعمال بالنيات و النية معرفة بالقلب أى صلاة يصلى و حكى عن الشافعي رحمه الله أنه قال مع هذا في الفرائض يحتاج إلى نية الفرض و هذا بعيد فانه إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض فالظهر لا يكون الا فرضا فان كان منفردا أو إماما فحاجته إلى نية ماهية الصلاة .

و ان كان مقتديا احتاج مع ذلك إلى نية الاقتداء و ان نوى صلاة الامام جاز عنهما .

و فى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله يحتاج إلى نية الكعبة أيضا .

و الصحيح أن استقباله إلى جهة الكعبة يغنيه عن نيتها .

و الافضل أن تكون نيته مقارنة للتكبير فان نوى قبله حين توضأ و لم يشتغل بعده بعمل بقطع نيته جاز عندنا و هو محفوظ عن أبى يوسف و محمد جميعا و لا يجوز عند الشافعي رحمه الله قال الحاجة إلى النية ليكون عمله عن عزيمة و إخلاص و ذلك عند الشروع فيها و نحن هكذا نقول و لكن يجوز تقديم النية و يجعل ما قدم من النية إذا لم يقطعه بعمل كالقائم عند الشروع حكما كما في الصوم .

و كان محمد بن سليمان البلخي يقول إذا كان عند الشروع بحيث لو سئل أى صلاة يصلى أمكنه أن يجيب على البديهة من تفكر فهو نية كاملة تامة و التكلم بالنية لا معتبر به فان