السهو بعد ذلك و عند محمد رحمه الله تعالى عليه قضأ التطوع لان أقتداءه به حصل في حال بقاء الحرمة فصار شارعا في التطوع ثم مفسدا فعليه القضاء و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب الحدث في الصلاة ) ( مصل سبقه الحدث في الصلاة من بول أو غائط أو ريح أو رعاف بغير قصده انصرف فتوضأ و بني على صلاته ما لم يتكلم استحسانا و ان تكلم و استقبل فهو أفضل ) و في القياس عليه استقبال الصلاة بعد الوضوء و هو قول الشافعي رحمه الله تعالى و كان مالك رحمه الله تعالى يقول يبنى ثم رجع عنه فعابه محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحجج برجوعه من الآثار إلى القياس .
وجه القياس أن الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هو شرط ابتدائها فكما لا يتحقق شروعه في الصلاة بدون هذا الشرط فكذلك بقاؤها و لان الحدث مناف للصلاة قال صلى الله عليه و سلم لا صلاة الا بطهور و لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها .
وجه قولنا حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف و ليتوضأ و ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم و ان أبا بكر رضى الله تعالى عنه سبقه الحدث في الصلاة فتوضأ و بني و عمر رضى الله تعالى عنه سبقه الحدث فاستخلف و توضأ و بني على صلاته و على رضى الله تعالى عنه كان يصلى خلف عثمان فرعف فانصرف و توضأ و بني على صلاته و هو مروى عن ابن مسعود و ابن عباس رضى الله تعالى عنهم و القياس يترك بالآثار .
ثم الذي سبقه الحدث اما أن يكون منفردا و اما أن يكون مقتديا أو أماما فأما المنفرد يذهب فيتوضأ ثم يتخير بين إتمام بقية الصلاة في بيته و بين الرجوع إلى مصلاه ليكون مؤديا جميع الصلاة في مكان واحد و هو أفضل و ان أتم في بيته فلم يوجد منه الا ترك المشي في الصلاة و ذلك لا يضره و أما المقتدي إذا فرغ من الوضوء فان لم يفرغ امامه من الصلاة فعليه أن يعود و لو أتم بقية صلاته في بيته لا يجزئه لان بينه و بين امامه ما يمنع صحة الاقتداء و ان كان قد فرغ امامه يخير هو كما بينا و ان كان اماما تأخر و قدم رجلا ممن خلفه يصلى بالقوم و الشافعي رحمه الله تعالى في هذا يوافقنا فان على أصله بحدث الامام لا تفسد صلاة القوم لانه لو ظهر أنه كان محدثا جاز صلاة القوم فيستخلف لهم ثم يتوضأ و يستقبل و عندنا يستخلف لانه عجز