بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم اقتدى به رجل و كبر ثم ذكر الامام أن عليه سجدة التلاوة أو أنه لم يقرأ التشهد في الرابعة فاقتداء الرجل به صحيح لان سلام الامام سهو و سلام السهو لا يخرجه من الصلاة فحصل الاقتداء في حال بقاء تحريمه الامام فان عاد الامام إلى سجدة التلاوة أو قرأ قراءة التشهد تابعه الرجل ثم يقوم لاتمام صلاته بعد فراغ الامام من التشهد أو من سجود السهو و ان لم يعد الامام إليها لم تفسد صلاته لان ما تذكر ليس من الاركان و كذلك لا تفسد صلاة المقتدى فيقوم لاتمام صلاته و ان ذكر الامام أن عليه سجود السهو فعلى قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهم الله تعالى اقتداء الرجل به موقوف فان عاد الامام إلى سجود السهو صح الاقتداء و تابعه الرجل و ان لم يعد لا يصح اقتداؤه به و عند محمد و زفر رحمهم الله تعالى الاقتداء صحيح على كل حال و قال بشر لا يصح الاقتداء على كل حال لان مذهبه أن سجود السهو ليس من الصلاة فانه يؤدى بعد السلام و عندنا سجود السهو من الصلاة لانه جبر لنقصانها ثم عند محمد و زفر رحمهما الله تعالى من سلم و عليه سجود السهو لا يصير خارجا من الصلاة لانه قد بقي عليه واجب من واجبات الصلاة فهو كسجدة التلاوة و قراءة التشهد و لو خرج من الصلاة لم يعد فيها الا بتحريمة جديدة فإذا لم يخرج صح اقتداء الرجل به على كل حال و عند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله بالسلام يخرج من الصلاة لان السلام محلل قال صلى الله عليه و سلم و تحليلها التسليم و قد أتى به في موضعه مع العلم بحاله فيعمل عمله في التحليل الا أنه إذا عاد يعود إلى حرمة الصلاة ضرورة و لا تتحقق تلك الضرورة قبل عوده فيخرج بالسلام من الصلاة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ثم يعود إليها بالعود إلى سجود السهو و عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يتوقف حكم خروجه من الصلاة فلهذا كان الاقتداء به موقوفا و ينبنى على هذا الاصل أربع مسائل ( إحداها ) ما بينا ( و الثانية ) إذا نوى المسافر الاقامة بعد ما سلم و عليه سجود السهو فعند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى لا يتعين فرضه و يسقط عنه سجود السهو و عند محمد و زفر رحمهما الله تعالى يتعين فرضه فيقوم لا تمام صلاته ( و الثالثة ) إذا ضحك قهقهة في هذه الحالة لم يلزمه الوضوء في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و قال محمد رحمه الله تعالى يلزمه الوضوء لصلاة أخرى ( و الرابعة ) إذا اقتدى به رجل بنية التطوع ثم تكلم قبل عود الامام إلى سجود السهو فليس عليه قضأ شيء عند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و ان عاد الامام إلى سجود