به ثم جواز اقتدائه به و فى الادراة حصل خلفه فدل أن شيئا من ذلك مفسد قال ( و هو مسئ من أصحابنا من قال هذه الاساءة إذا وقف عن يسار الامام لاخلفه ) لان الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلا يتم اعراضه عن السنة بخلاف الواقف على يساره ( و الاصح أن جواب الاساءة في الفصلين جميعا لانه عطف أحدهما على الآخر بقوله و كذلك ) و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب الوضوء و الغسل ) قال ( يبدأ في غسل الجنابة بيديه فيغسلهما ثم يغسل فرجه و يتوضأ وضوءه للصلاة رجليه ثم يفيض الماء على رأسه و سائر جسده ثم يتنحى فيغسل قدميه هكذا روت عائشة رضى الله تعالى عنها و أنس و ميمونة رضي الله تعالى عنهما اغتسال رسول الله صلى الله عليه و سلم و أكملها حديث ميمونة رضى الله تعالى عنها قالت وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ليغتسل به من الجنابة فأخذ الانآء بشماله وأكفأه على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم أنقى فرجه بالماء ثم مال بيديه على الحائط فدلكهما بالتراب ثم توضأ وضوءه للصلاة غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه و سائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه .و فى ظاهر الرواية يمسح برأسه في الوضوء و روى الحسن عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يمسح لانه قد لزمه غسل رأسه و فرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل .و يبدأ بغسل ما على جسده من النجاسة لانه ان لم يفعل ذلك ازدادت النجاسة باسالة الماء و البداءة بالوضوء قبل إفاضة الماء ليس بواجب عندنا و من العلماء من قال هو واجب و منهم من فصل بين ما إذا أجنب و هو محدث أو طاهر فقال إذا كان محدثا يلزمه الوضوء لانه قبل الجنابة قد كان لزمه الوضوء و الغسل فلا يسقط بالجنابة ( و لنا ) قوله تعالى و ان كنتم جنبا فاطهروا و الاطهار يحصل بغسل جميع البدن و لان مبنى الاسباب الموجبة للطهارة على التداخل ألا ترى أن الحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد .و من العلماء من أوجب الوضوء بعد إفاضة الماء و قد روى إنكار ذلك عن علي و ابن مسعود رضى الله عنهما و سئل ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن ذلك فقال للسائل قد تعمقت أما يكفيك غسل جميع بدنك و الاصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت ( والد لك