باب صلاة المسافر - مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب صلاة المسافر

( باب صلاة المسافر ) قال رضى الله تعالى عنه ( و أقل ما يقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام ) و فسره في الجامع الصغير بمشي الاقدام و سير الابل فهو الوسط لان أعجل السير سير البريد و أبطأ السير سير العجلة و خير الامور أوسطها و هذا مذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما واحدى الروايتين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما و عنه في رواية أخرى التقدير بيوم و ليلة و هو قول الزهرى و الاوزاعى رحمهما الله تعالى و قال مالك رحمه الله تعالى أربعة برد كل بريد اثنا عشر ميلا و استدل بحديث مجاهد و عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فيما دون مكة إلى عسفان و ذلك أربعة برد و قال الشافعي رضى الله تعالى عنه في قول التقدير بيوم و ليلة و في قول التقدير بستة و أربعين ميلا لحديث مجاهد رضى الله تعالى عنه قال سألت ابن عمر رضى الله تعالى عنه عن أدنى مدة السفر فقال أتعرف السويداء فقلت قد سمعت بها فقال كنا إذا خرجنا إليها قصرنا و من السويداء إلى المدينة ستة و أربعون ميلا و قال نفاة القياس لا تقدير لادنى مدة السفر لظاهر قوله تعالى و إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح الآية فإثبات التقدير يكون زيادة و لكنا نقول ثبت بالنص أن المراد السفر و قد قال في آية أخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر و الخارج إلى حانوت أو إلى ضيعة لا يسمى مسافرا فلا بد من إثبات التقدير لتحقيق اسم السفر و انما قدرنا بثلاثة أيام لحديثين .

أحدهما قوله صلى الله عليه و سلم لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام و لياليها الا و معها زوجها أو ذو رحم محرم منها معناه ثلاثة أيام و كلمة فوق صلة كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق و هي لا تمنع من الخروج لغيره بدون المحرم .

و قال صلى الله عليه و سلم يمسح المقيم يوما و ليلة و المسافر ثلاثة أيام و لياليها فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عما يمكن استيفاء هذه الرخصة فيها و المعنى فيه أن التخفيف بسبب الرخصة لما فيه من الحرج و المشقة و معنى الحرج و المشقة أن يحتاج إلى أن يحمل رحله من أهله و يحطه في أهله و ذلك لا يتحقق فيما دون الثلاثة لان في اليوم الاول يحمل رحله من أهله و فى اليوم الثاني إذا كان مقصده يحطه في أهله و إذا كان التقدير بثلاثة أيام ففى اليوم الثاني يحمل رحله من أهله و يحطه في أهله فيتحقق معني الحرج فلهذا قدرنا بثلاثة أيام و لياليها و لهذا قدر

/ 253