كيفية الدخول فى الصلاة - مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كيفية الدخول فى الصلاة


الحديث أنه لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال عليه الصلاة و السلام لاهل قباء ما هذه الطهرة التي خصصتم بها فقالوا انا كنا نتبع الاحجار الماء فقال هو ذاك .


و لم يذكر فيه مسح الرقبة .


و بعض مشايخنا يقول انه ليس من أعمال الوضوء و الاصح أنه مستحسن في الوضوء .


قال ابن عمر رضى الله عنهما امسحوا رقابكم قبل أن تغل بالنار .


و لم يذكر تحريك الخاتم و لا نزعه و ذكر أبو سليمان عن محمد رحمه الله أن نزع الخاتم في الوضوء ليس بشيء و الحاصل أنه ان كان واسعا يدخله الماء فلا حاجه إلى النزع و التحريك و ان كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فلا بد من تحريكه .


و فى التيمم لابد من نزعه و لو لم يفعل لا تجزئه صلاته ثم سنن الوضوء و أدابه فرقها محمد رحمه الله تعالى في الكتاب فنذكر كل فصل في موضعه ان شاء الله تعالى تحرزا عن التطويل ( كيفية الدخول في الصلاة ) قال ( إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة كبر و رفع يديه حذاء أذنيه ) و ظن بعض أصحابنا رحمهم الله أنه لم يذكر النية و ليس كما ظنوا فان إرادة الدخول في الصلاة هى النية و النية لابد منها لقوله عليه الصلاة و السلام ان الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أعمالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و قال عليه الصلاة و السلام الاعمال بالنيات و النية معرفة بالقلب أى صلاة يصلى و حكى عن الشافعي رحمه الله أنه قال مع هذا في الفرائض يحتاج إلى نية الفرض و هذا بعيد فانه إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض فالظهر لا يكون الا فرضا فان كان منفردا أو إماما فحاجته إلى نية ماهية الصلاة .


و ان كان مقتديا احتاج مع ذلك إلى نية الاقتداء و ان نوى صلاة الامام جاز عنهما .


و فى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله يحتاج إلى نية الكعبة أيضا .


و الصحيح أن استقباله إلى جهة الكعبة يغنيه عن نيتها .


و الافضل أن تكون نيته مقارنة للتكبير فان نوى قبله حين توضأ و لم يشتغل بعده بعمل بقطع نيته جاز عندنا و هو محفوظ عن أبى يوسف و محمد جميعا و لا يجوز عند الشافعي رحمه الله قال الحاجة إلى النية ليكون عمله عن عزيمة و إخلاص و ذلك عند الشروع فيها و نحن هكذا نقول و لكن يجوز تقديم النية و يجعل ما قدم من النية إذا لم يقطعه بعمل كالقائم عند الشروع حكما كما في الصوم .


و كان محمد بن سليمان البلخي يقول إذا كان عند الشروع بحيث لو سئل أى صلاة يصلى أمكنه أن يجيب على البديهة من تفكر فهو نية كاملة تامة و التكلم بالنية لا معتبر به فان


/ 253