لا غير و قد مر قال ( و لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة و الصلاة فيها ما لم يعلم أن فيها قذرا ) لان الاصل في الثوب الطهارة و خبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه فثوبه كثوب المسلم و عامة من ينسج الثياب في ديارنا المجوس و لم ينقل عن أحد التحرز عن لبسها و كفى بالاجماع حجة الا الازار و السراويل فانه يكره الصلاة فيهما قبل الغسل و ان صلى جاز أما الجواز فلانه على يقين من الطهارة و فى شك من النجاسة و أما الكراهة فلانه بلى موضع الحدث و هم لا يحسنون الاستنجاء و يعرقون فيهما لا محالة و الظاهر أن ازارهم لا ينفك عن نجاسة فتكره الصلاة فيه و هو نظير كراهة سؤر الدجاجة المخلاة و قد روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الشرب في أوانى المجوس فقال ان لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم اشربوا فيها و انما أمر به لان ذبائحهم كالميتة و أوانيهم قلما تخلو عن دسومة فيها قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى و كذلك الجواب في ثياب بعض الفسقة من المسلمين فان الظاهر أنهم لا يتوقون اصابة الخمر لثيابهم في حالة الشرب و قالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس لا تجوز الصلاة فيه لانهم يستعملون فيه عند النسج البول و يزعمون أنه يزيد في بريقه ثم لا يغسلونه لان ذلك يفسده فان صح هذا لا يشكل أنه لا تجوز الصلاة فيه و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب المسح على الخفين ) ( أعلم ) أن المسح على الخفين جائز بالسنة فقد اشتهر فيه الاثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قولا و فعلا .من ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر و كنت أصب الماء عليه و عليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يديه من تحت ذيله و مسح على خفيه فقلت نسيت غسل القدمين فقال لا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي .و من ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضى الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ و مسح على خفيه فقيل له أ كان ذلك بعد نزول المائدة فقال و هل أسلمت الا بعد نزول المائدة و قال إبراهيم رحمه الله تعالى و كان يعجبهم حديث جرير رضى الله عنه لانه أسلم بعد نزول المائدة و انما قال هذا لما روى عن ابن عباس