السهو بعد ذلك و عند محمد رحمه الله تعالى عليه قضأ التطوع لان أقتداءه به حصل في حال بقاء الحرمة فصار شارعا في التطوع ثم مفسدا فعليه القضاء و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب الحدث في الصلاة ) ( مصل سبقه الحدث في الصلاة من بول أو غائط أو ريح أو رعاف بغير قصده انصرف فتوضأ و بني على صلاته ما لم يتكلم استحسانا و ان تكلم و استقبل فهو أفضل ) و في القياس عليه استقبال الصلاة بعد الوضوء و هو قول الشافعي رحمه الله تعالى و كان مالك رحمه الله تعالى يقول يبنى ثم رجع عنه فعابه محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحجج برجوعه من الآثار إلى القياس .وجه القياس أن الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هو شرط ابتدائها فكما لا يتحقق شروعه في الصلاة بدون هذا الشرط فكذلك بقاؤها و لان الحدث مناف للصلاة قال صلى الله عليه و سلم لا صلاة الا بطهور و لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها .وجه قولنا حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف و ليتوضأ و ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم و ان أبا بكر رضى الله تعالى عنه سبقه الحدث في الصلاة فتوضأ و بني و عمر رضى الله تعالى عنه سبقه الحدث فاستخلف و توضأ و بني على صلاته و على رضى الله تعالى عنه كان يصلى خلف عثمان فرعف فانصرف و توضأ و بني على صلاته و هو مروى عن ابن مسعود و ابن عباس رضى الله تعالى عنهم و القياس يترك بالآثار .ثم الذي سبقه الحدث اما أن يكون منفردا و اما أن يكون مقتديا أو أماما فأما المنفرد يذهب فيتوضأ ثم يتخير بين إتمام بقية الصلاة في بيته و بين الرجوع إلى مصلاه ليكون مؤديا جميع الصلاة في مكان واحد و هو أفضل و ان أتم في بيته فلم يوجد منه الا ترك المشي في الصلاة و ذلك لا يضره و أما المقتدي إذا فرغ من الوضوء فان لم يفرغ امامه من الصلاة فعليه أن يعود و لو أتم بقية صلاته في بيته لا يجزئه لان بينه و بين امامه ما يمنع صحة الاقتداء و ان كان قد فرغ امامه يخير هو كما بينا و ان كان اماما تأخر و قدم رجلا ممن خلفه يصلى بالقوم و الشافعي رحمه الله تعالى في هذا يوافقنا فان على أصله بحدث الامام لا تفسد صلاة القوم لانه لو ظهر أنه كان محدثا جاز صلاة القوم فيستخلف لهم ثم يتوضأ و يستقبل و عندنا يستخلف لانه عجز