باب البئر - مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب البئر

الاختلاف فيما إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة .

عند أبى يوسف رحمه الله تعالى لا يكون مقيما للسنة و عند الحسن رحمه الله يكون .

و الاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعا .

خمسة منها فريضة .

الاغتسال من التقاء الختانين و من إنزال الماء و من الاحتلام و من الحيض و النفاس .

و أربعة منها سنة .

الاغتسال يوم الجمعة و يوم عرفة و عند الاحرام و فى العيدين .

و واحد واجب و هو غسل الميت .

و آخر مستحب و هو الكافر إذا أسلم فانه يستحب له أن يغتسل به أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من جاءه يريد الاسلام و هذا إذا لم يكن جنبا فان أجنب و لم يغتسل حتى أسلم فقد قال بعض مشايخنا لا يلزمه الغسل لان الكفار لا يخاطبون بالشرائع و الاصح أنه يلزمه لان بقاء صفة الجنابة بعد اسلامه كبقاء صفة الحدث في وجوب الوضوء به و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب البئر ) قال ( و إذا ماتت الفأرة في البئر ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد إخراج الفأرة فعشرون واجب و ثلاثون أحوط ) و قد بينا هذا فيما مضى و أصحاب الشافعي رضى الله تعالى عنهم يطعنون في هذا و يقولون دلو يميز الماء النجس من الطاهر دلو كيس و هذا طعن في السلف و قد بينا أن طهارة البئر بنزح بعض الدلاء قول السلف من الصحابة و التابعين رضوان الله عليهم ثم هم قالوا بالرأي ما هو أشد من هذا فقالوا في بئر فيها قلتان من الماء ماتت فيها فأرة فنزح منها دلو فان حصلت الفأرة في الدلو فالماء الذي في الدلو نجس و الذى بقي في البئرطاهر و ان بقيت الفأرة في البئر فالماء الذي في الدلو طاهر و الذى في البئر نجس فدلوهم هذا أكيس قال ( فان نزح منها عشرون دلوا قبل إخراج الفأرة لم تطهر ) لان بقاء الفأرة فيها بعد النزح كابتداء الوقوع و لان سبب نجاسة البئر حصول الفأرة الميتة فيها و لا يمكن الحكم بالطهارة مع بقاء السبب الموجب للنجاسة قال ( فان أخرجت الفأرة ثم نزح منها عشرون دلوا و هو يقطر فيها لم يضرها ذلك ) لان النزح على وجه لا يقطر شيء منه فيها متعذر و ما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفوا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال ( و ان صب الدلو الآخر في بئر أخرى فعليهم أن ينزحوا دلوا مثله كما لو صب في البئر الاولى ) لان حال البئر الثانية بعد ما حصل هذا الدلو فيها كحال البئر الاولى حين كان




/ 253