باب التيمم - مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب التيمم

أن يأتى بأحدهما و يترك الآخر فلهذا كان صرف الماء إلى النجاسة أولى و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب ( باب التيمم ) قال رضى الله تعالى عنه التيمم في اللغة القصد و منه قول القائل و ما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يلينى أي قصدت و فى الشريعة عبارة عن القصد إلى الصعيد للتطهير الاسم شرعي فيه معنى اللغة ( و ثبوت التيمم بالكتاب و السنة ) أما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا و نزول الآية في غزوة المريسيع حين عرس رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فسقط عقد عائشة رضى الله عنها فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث رجلين في طلبه و نزلوا ينتظرونهما فأصبحوا و ليس معهم ماء فأغلظ أبو بكر رضى الله تعالى عنه على عائشة رضى الله تعالى عنهما و قال حبست رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمين على ماء فنزلت آية التيمم فلما صلوا جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة رضى الله تعالى عنها فجعل يقول ما أكثر بركتكم يا آل أبى بكر و في رواية يرحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه الا جعل الله للمسلمين فيه فرجا و السنة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال جعلت لي الارض مسجدا و طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت و صليت و قال عليه الصلاة و السلام التراب طهور المسلم و لو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء إذا عرفنا هذا فنقول ينتظر من لا يجد الماء آخر الوقت ثم يتيمم صعيدا طيبا و هذا إذا كان على طمع من وجود الماء فان كان لا يرجو ذلك لا يؤخر الصلاة عن وقتها المعهود لان الانتظار انما يؤمر به إذا كان مفيدا فإذا كان على طمع فالانتظار مفيد لعله يجد الماء فيؤدي الصلاة باكمل الطهارتين و إذا لم يكن على طمع من الماء فلا فائدة في الانتظار فلا يشتغل به ثم بين صفة التيمم فقال ( يضع يديه على الارض ثم يرفعهما فينفضهما و يمسح بهما وجهه ثم يضع يديه ثانية على الارض ثم يرفعهما فينفضهما ثم يمسح بهما كفيه و ذراعيه من المرفقين .

قال فان مسح وجهه و ذراعيه و لم يمسح ظهر كفيه لم يجزه ) فقد ذكر الوضع و الآثار جاءت بلفظ الضرب قال صلى الله عليه و سلم لعمار بن ياسر أما يكفيك ضربتان و الوضع جائز و الضرب أبلغ ليتخلل التراب بين أصابعه و ينفضهما مرة و عن أبى يوسف رحمه الله أنه

/ 253