هنا دليل على أنه إذا ركع و سجد في موضع التلاوة فان السجدة التي بعد الركوع هي التي تنوب عن سجدة التلاوة دون الركوع و قد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل و أقسام هذه المسألة في كتاب الصلاة .
و لو أن اماما صلى ركعة بغير قراءة ثم قام فقرأ و ركع و سجد سجدة و قام فقرأ و ركع ثم تذكر فعل فانه ينحط فيسجد و يتشهد لان السجدة التي بقيت عليه من الركعة الثانية في حكم العين فانه لم يقيد الركعة الثالثة بالسجدة فيسجدها و يرتفض ما أدي بعدها فلهذا يتشهد ثم يقوم فيقرأ لانه لم يقرأ في الركعة الاولى فعليه ان يقرأ في الركعة الثالثة فان اعتد بذلك الركوع و سجد ثلاث سجدات لم يجزه ذلك لان الركعة الثالثة لما أداها بسجدتيها فقد فات محل السجود من الركعة الثانية فلا يتأدى الا بالنية و لم ينوها فلا تجزئه صلاته إذا لم يقض تلك السجدة و الله الموفق و الهادى للصواب ( باب الحدث ) ( قال ) رضى الله عنه و لو أن اماما صلى بقوم ركعتين من الظهر ثم اقتدى به رجل ثم أحدث الامام فقدمه فظن الرجل أنه صلى ثلاث ركعات فصلى بهم ركعة أخرى ثم تأخر فاخذ بيد رجل ممن ادرك أول الصلاة فسلم بهم فصلاتهم جميعا فاسدة لان الامام الثاني استخلف في موضعه .
و لو أن الاول استخلف في موضعه من عذر كان ذلك مفسدا لصلاته و صلاة القوم فكذلك الثاني إذا فعل ذلك و ان كان ظن أنه انما صلى ركعة فصلي ثلاث ركعات و لم يقعد في رابعة الامام فصلاتهم أيضا فاسدة لانه قائم مقام الاول و الاول لو قام إلى الخامسة قبل أن يقعد و قيد الركعة بالسجدة فسدت صلاته و صلاة جميع القوم فكذلك الثاني .
و لو أن اماما أحدث فتقدم رجلان ممن خلفه و نوى كل واحد منهما أن يكون اماما فائتم بكل واحد منهما طائفة فصلاة الذي أئتم به الاكثر من القوم تامة و صلاة الآخرين فاسدة لان هذه صلاة افتتحت بإمام فلا يمكن إتمامها بإمامين و الاقل لا يزاحم الاكثر فالإِمام هو الذي ائتم به أكثر القوم و بما ذكر هنا تبين انه لا معتبر بما قاله بعض مشايخنا أنه إذا ائتم بكل واحد منهما طائفة أنه تفسد صلاة الفريقين و لا عبرة بالاقل و الاكثر بعد أن وجد جمع متفق عليه مع كل واحد منهما فانه نص هنا على الترجيح بالكثرة و هو أصل في الفقة فان للاكثر حكم الكمال و الذى ائتم به أكثر القوم في حكم ما لو أئتم به