مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و سجد ثلاث سجدات فالسجدة الثالثة لا تكون من الركعة الاولى الا بالنية لان الركعة تتفيد بالسجدة الواحدة و قد صارت السجدة المتروكة في حكم الدين حين صلى بعدها ركعة تامة فلا تتأدى بدون نية القضاء بخلاف ما إذا لم يركع في الثانية حتى سجد فانه يقع عما عليه و لا يحتاج إلى النية لان محل تلك السجدة لم يفت و لم يأت محل الثانية .

فلو سها عن سجدة من الركعة الاولى حتى صلى الثانية و قام ساهيا قبل أن يتشهد ثم تذكر فسجد تلك السجدة لم يقعد بعدها و لكنه يقوم لانه لما أدى تلك السجدة فقد التحقت بمحلها و هي الركعة الاولى و يبقى هو في حكم القائم إلى الركعة الثالثة قبل أن يقعد فلا يعود للقعدة .

و ان كان ترك من الثانية أيضا سجدة و المسألة بحالها فانه يأتى بالسجدتين ثم يقعد لان السجدة الاولى تلتحق بمحلها من الركعة الاولى و السجدة الثانية تلتحق بمحلها من الركعة الثانية و بعدها أوان القعدة فعليه أن يقعد و هذا لان الثانية في حكم العين بعد اذ لم يصل بعدها ركعة و كانت مؤداة في محلها و ارتفض ما أدى من القيام به فكانه لم يقم إلى الثالثة فيتشهد ثم يقوم .

و كذلك لو كان تشهد فانه يعيد التشهد لان بالعود إلى السجدة المتروكة من الركعة الثانية انتقض تشهده كما انتقض قيامه ثم ذكر المسألة المعروفة التي بيناها في كتاب الصلاة و هي الخمس إمامية الا انه أجاب هنا في المسبوقين ان الامام الخامس يسجد السجدة الاولى و يسجد معه جميع القوم و الائمة الاربعة و في كتاب الصلاة يقول لا يسجد معه الامام الاول لانه قد أتى بتلك الركعة و انما بقي له هذه السجدة منها فاما غيره من الائمة فعليهم قضأ هذه الركعة بسجدتيها فلا يتابعونه فيها و فى هذه الرواية قال على المسبوق متابعة الامام فيما أدركه معه و ان كان يقضى ذلك إذا قام إلى القضاء بمنزلة ما لو أدرك الامام في السجود و اقتدى به فانه يتابعه في السجدتين و ان كان عليه قضأ ركعة يسجد بعد فراغ الامام .

و لو قرأ سجدة في وسط السورة ثم أتم السورة ثم ركع بعد و سجد ينوى التلاوة فان هذه السجدة تكون من صلب الصلاة و لا تكون من التلاوة لانها صارت في حكم الدين فلا تؤدى بغيرها بخلاف ما إذا ركع و سجد في موضع التلاوة لانها في حكم العين فتجعل مؤداة بغيرها لحصول المقصود بمنزلة ما لو أراد دخول مكة و أحرم بحجة الاسلام فذلك يجزئه عما يلزمه لدخول مكة و لو دخل مكة بغير إحرام ثم بعد ما تحولت السنة خرج و أحرم بحجة الاسلام فانه لا ينوب هذا عما يلزمه لدخول مكة لانه صار في حكم الدين ثم اللفظ المذكور

/ 217