مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و سجد ثلاث سجدات فالسجدة الثالثة لا تكون من الركعة الاولى الا بالنية لان الركعة تتفيد بالسجدة الواحدة و قد صارت السجدة المتروكة في حكم الدين حين صلى بعدها ركعة تامة فلا تتأدى بدون نية القضاء بخلاف ما إذا لم يركع في الثانية حتى سجد فانه يقع عما عليه و لا يحتاج إلى النية لان محل تلك السجدة لم يفت و لم يأت محل الثانية .فلو سها عن سجدة من الركعة الاولى حتى صلى الثانية و قام ساهيا قبل أن يتشهد ثم تذكر فسجد تلك السجدة لم يقعد بعدها و لكنه يقوم لانه لما أدى تلك السجدة فقد التحقت بمحلها و هي الركعة الاولى و يبقى هو في حكم القائم إلى الركعة الثالثة قبل أن يقعد فلا يعود للقعدة .و ان كان ترك من الثانية أيضا سجدة و المسألة بحالها فانه يأتى بالسجدتين ثم يقعد لان السجدة الاولى تلتحق بمحلها من الركعة الاولى و السجدة الثانية تلتحق بمحلها من الركعة الثانية و بعدها أوان القعدة فعليه أن يقعد و هذا لان الثانية في حكم العين بعد اذ لم يصل بعدها ركعة و كانت مؤداة في محلها و ارتفض ما أدى من القيام به فكانه لم يقم إلى الثالثة فيتشهد ثم يقوم .و كذلك لو كان تشهد فانه يعيد التشهد لان بالعود إلى السجدة المتروكة من الركعة الثانية انتقض تشهده كما انتقض قيامه ثم ذكر المسألة المعروفة التي بيناها في كتاب الصلاة و هي الخمس إمامية الا انه أجاب هنا في المسبوقين ان الامام الخامس يسجد السجدة الاولى و يسجد معه جميع القوم و الائمة الاربعة و في كتاب الصلاة يقول لا يسجد معه الامام الاول لانه قد أتى بتلك الركعة و انما بقي له هذه السجدة منها فاما غيره من الائمة فعليهم قضأ هذه الركعة بسجدتيها فلا يتابعونه فيها و فى هذه الرواية قال على المسبوق متابعة الامام فيما أدركه معه و ان كان يقضى ذلك إذا قام إلى القضاء بمنزلة ما لو أدرك الامام في السجود و اقتدى به فانه يتابعه في السجدتين و ان كان عليه قضأ ركعة يسجد بعد فراغ الامام .و لو قرأ سجدة في وسط السورة ثم أتم السورة ثم ركع بعد و سجد ينوى التلاوة فان هذه السجدة تكون من صلب الصلاة و لا تكون من التلاوة لانها صارت في حكم الدين فلا تؤدى بغيرها بخلاف ما إذا ركع و سجد في موضع التلاوة لانها في حكم العين فتجعل مؤداة بغيرها لحصول المقصود بمنزلة ما لو أراد دخول مكة و أحرم بحجة الاسلام فذلك يجزئه عما يلزمه لدخول مكة و لو دخل مكة بغير إحرام ثم بعد ما تحولت السنة خرج و أحرم بحجة الاسلام فانه لا ينوب هذا عما يلزمه لدخول مكة لانه صار في حكم الدين ثم اللفظ المذكور