باب فى الصلوات فى السفينة
بسم الله الرحمن الرحيم ( باب في الصلوات في السفينة ) ( قال ) و ان استطاع الرجل الخروج من السفينة للصلاة فالأَولى له أن يخرج و يصلى قائما على الارض ليكون أبعد عن الخلاف و ان صلى فيها قاعدا و هو يقدر على القيام أو على الخروج أجزأه عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه استحسانا و لا يجزئه عندهما و هو القياس و وجهه هو أن السفينة في حقه كالبيت حتى لا يصلى فيه بالايماء تطوعا مع القدرة على الركوع و السجود فكما إذا ترك القيام في البيت مع قدرته عليه لا يجزئه في أداء المكتوبة فكذلك في السفينة لان سقوط القيام في المكتوبة للعجز أو للمشقة و قد زال ذلك بقدرته على القيام أو على الخروج .
وجه الاستحسان أن الغالب في حال راكب السفينة دوران رأسه إذا قام و الحكم ينبنى على العام الغالب دون الشاذ النادر ألا ترى أن نوم المضطجع جعل حدثا على الغالب ممن حاله أن يخرج منه لزوال الاستمساك و سكوت البكر رضا لاجل الحياء بناء على الغالب من حال البكر و الشاذ يلحق بالعام الغالب فهذا مثله ( و فى ) حديث ابن سيرين رضى الله تعالى عنه قال صلينا مع أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه في السفينة قعودا و لو شئنا لخرجنا إلى الحد و قال مجاهد رحمه الله صلينا مع جنادة بن أبى أمية قعودا في السفينة و لو شئنا لقمنا فدل على الجواز ( قال ) و لا يجوز للمسافر أن يتطوع في السفينة بالايماء بخلاف راكب الدابة فان الجواز له بالايماء هناك لورود النص به و هذا ليس في معناه لان راكب الدابة ليس له موضع قرار على الارض و راكب السفينة له فيها موضع قرار على الارض فالسفينة في حقه كالبيت ألا ترى أنه لا يجريها بل هى تجري به قال الله تعالى و هي تجري بهم في موج كالجبال و راكب الدابة يجريها حتى يملك أيقافها