الامام مستلقيا يومئ ايماء و خلفه من يومئ مستلقيا و من يومئ قاعدا فانه تجوز صلاته و صلاة من هو في مثل حاله و لا تجوز صلاة القاعد لما فيه من بناء القوي على الضعيف فان حال المستلقى في الايماء دون حال القاعد .ألا ترى أنه لا يجوز الايماء مستلقيا ممن يقدر على القعود في الناقلة و لا في المكتوبة و بهذا الحرف يفرق أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله تعالى بين هذا و بين اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع و يسجد فانهما يجوزان هناك لان حال الامام قريب من حال المقتدى حكما ألا ترى انه يجوز اداء النفل قاعدا مع القدرة على القيام مع أن أبا يوسف رحمه الله تعالى ذكر في الامالي ان القياس أن لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد و انما جوزنا ذلك بخلاف القياس بالسنة فان آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصحابه في المسجد كان هو قاعدا و هم خلفه قيام و المخصوص من القياس بالاثر لا يلحق به الا ما يكون في معناه من كل وجه و هذا ليس في معنى المنصوص من كل وجه على ما بينا فهلذا أخذنا فيه بالقياس .و لو افتتح المكتوبة و هو صحيح مع الامام قاعدا ثم قام فلم يعد التكبير فصلاته فاسدة و كذلك لو مرض بعد ما كبر و لم يستطع القيام الا أن يعيد التكبير بعد ان يقوم أو بعد ما يعجز عن القيام لان القيام شرط عند التحرم في حق من يقدر عليه و قد انعدم ذلك فلم تنعقد تحريمته للمكتوبة الا ان يجدد التكبير لها بعد العجز و هو نظير ما لو افتتح صلاة الظهر قبل زوال الشمس ثم زالت الشمس فأداها لم يجزه عن المكتوبة لانعدام شرطها و هو الوقت عند الافتتاح الا ان يجدد التكبير بعد زوال الشمس فهذا مثله و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب الصلاة على الجنازة ) ( قال ) رضى الله عنه و لو أن رجلا صلى على جنازة و هو مريض قاعدا وصلى القوم معه قياما فانه يجزئهم في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و لا يجزى في قول محمد و زفر رحمهما الله تعالى لان القيام فرض في حق من يقدر عليه في صلاة الجنازة كما هو فرض في سائر المكتوبات و قد بينا اقتداء القائم بالقاعد انه على الاطلاق في سائر المكتوبات و كذلك اقتداء القائم بالقاعد في التطوعات كالقيام في شهر رمضان فانه على الخلاف فكذلك في صلاة الجنازة الا أن معنى قول محمد رحمه الله تعالى ههنا لا يجزى أنه لا يجزى