باب السجدة - مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب السجدة

و الحلق و الرجوع إلى مكة لطواف الزيارة و السعي ثم العود إلى منى ثم يخطب في اليوم الثاني من أيام النحر يعلمهم في هذه الخطبة بقية أعمال الحج فيكون للتعليم يوم و للعمل يوم فكان هذا أحسن مما ذهب اليه زفر رحمه الله تعالى و الله أعلم بالصواب ( باب السجدة ) ( قال ) رضى الله تعالى عنه رجل قرأ آية السجدة في مكان ثم قام فدخل مع الامام في صلاته في موضعه فقرأها الامام فسجدها و سجد هذا الرجل معه فعليه أن يسجد الاولى إذا فرغ من صلاته و في كتاب الصلاة و الجامع يقول ليس عليه أن يسجد الاولى إذا فرغ من صلاته و وجه تلك الرواية أن المتلو آية واحدة و المكان مكان واحد و المؤداة أكمل فان لها حرمتين حرمة الصلاة و حرمة التلاوة و لو كانت المؤداة مثل الاولى نابت عنها فإذا كانت أكمل من الاولى فلان تنوب عنها أولى و وجه هذه الرواية أنهما مختلفتان في الحكم فان احداهما صلاتية و الاخرى ليست بصلاتية فلا تدخل احداهما في لاخرى كما لو كان المتلو آيتين و قيل انما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فان وضع المسألة ههنا فيما إذا أعادها الامام فيكون هذا الرجل فيما يلزمه بحكم تلاوة الامام تبعا و الاولى وجبت عليه بتلاوته مقصودا فلا تتأدى بالتبع و هناك وضع المسألة فيما إذا قام فدخل في الصلاة بنفسه ثم قرأها فيكون كل واحد منهما مقصودا في حقه و المؤداة أكمل فان سها الامام فلم يسجدها فعلى الرجل السجدة لاولى و ليس عليه الثانية لان الثانية صلاتية عليه فلا يمكنه أن يؤديها بعد الفراغ من الصلاة و لا في الصلاة لانه تبع للامام و أما الاولى ففى هذه الرواية لم تدخل في الثانية فعليه أن يؤديها بعد الفراغ من الصلاة .

و فى رواية الجامع ليس عليه أن يؤديها لانها دخلت في الصلاتية فتسقط بسقوط الصلاتيه عنه .

و لو أن رجلين افتتحا التطوع كل واحد منهما على حياله فقرأ كل واحد منهما سورة لم يقرأها صاحبه و فيها سجدة فسجد كل واحد منهما التي قرأها فعلى كل واحد منهما أن يسجد لما سمع من صاحبه إذا فرغ لان تلك السجدة سماعية في حقه لاصلاتية بمنزلة ما لو سمعها من رجل ليس في الصلاة و ان كانا قرأ سورة واحدة فسجد كل واحد منهما لما كان قرأ فليس على كل واحد منهما أن يسجد إذا فرغ لما سمع من صاحبه لان المتلو آية واحدة و المكان

/ 217