الفصل الحادى عشر فى وقتها المستحب - مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الحادى عشر فى وقتها المستحب

الفصل العاشر فى تفضيل التسليمتين على البعض

الفصل التاسع انه متى وقع الشك

انه يلزمه قضأ الشفع الاول و هل يلزمه قضأ الشفع الثاني فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب سواء شرع في الشفع الثاني عامدا أو ساهيا و عند أبى يوسف رحمه الله تعالى ينظر ان شرع عامدا يجب و ان شرع ساهيا لا يجب و انما على القول الذي يجوزه عن تسليمة واحدة يجب عليه قضأ الشفع الثاني ان شرع فيه عامدا و ان شرع ساهيا لا يجب باتفاق بين أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى لان الشفع الاول لما صح صح الشروع في الشفع الثاني فيجب عليه إكماله ان شرع فيه عن قصد حتى لو صلى الرجل التراويح بعشر تسليمات في كل تسلمية ثلاث ركعات بقعدة واحدة جاز و يسقط عنه التراويح و عند محمد و زفر رحمهما الله تعالى لا يسقط و لو صلى التراويح كلها بتسليمه واحدة و قعد في كل ركعتين الاصح أنه يجزئه عن الترويحات اجمع و هو أصح الروايتين و ان لم يقعد اختلف فيه الاقاويل على قياس قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و الاصح أنه يجزئه عن تسليمة واحدة ( الفصل التاسع انه متى وقع الشك ) في أن الامام صلى عشر تسليمات فالصحيح من المذهب ان يصلوا ركعتين فرادى لتصير عشرا بيقين و لئلا يصير مؤديا للتطوع بجماعة اذ هى مكروهة على ما بينا ( الفصل العاشر في تفضيل التسليمتين على البعض ) و هو جائز من كراهة و التسوية افضل و اما تفضيل احدي الركعتين على الاخرى فان فضل الثانية على الاولى لا شك انه يكره الا بما لا يمكن الاحتراز عنه كآية أو آيتين و فى تفضيل الاولى على الثانية اختلفوا فيه قال أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله تعالى التعديل افضل و قال محمد رحمه الله تعالى الافضل تفضيل الاولى على الثانية كما في سائر الصلوات ( الفصل الحادي عشر في وقتها المستحب ) الافضل إلى ثلث الليل أو إلى النصف اعتبارا بالعشاء و لو أخرها إلى ماوراء النصف اختلف فيه قال بعضهم يكره استدلالا بالعشاء لانه تبع لها و الصحيح انه لا يكره لانها صلاة الليل و الافضل فيها آخر الليل فان فاتت عن وقتها هل تقضى قال بعضهم تقضى ما دام الليل

/ 217