باب صلاة العيدين - مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب صلاة العيدين

لا يملك اقامتها بنفسه فهو نظير ما لو قدم صبيا أو إمرأة فقدم هذا المقدم غيره و ان كان الامام انما قدم من لم يشهد الخطبة بعد ما دخل في الصلاة أجزأهم لان خليفته يبنى على صلاته و استجماع الشرائط معتبر في البناء و لانه لما صح تحرمه للجمعة التحق بمن شهد الخطبة في الحكم و هذا هو الاصح و قد قال ان تكلم هذا المقدم استقبل بهم الجمعة و هو يحتاج الآن إلى افتتاح الجمعة فعرفنا أن المعنى الصحيح ما قلنا انه لما صح تحرمه للجمعة صار هو بمنزلة من شهد الخطبة في الحكم و الله أعلم ( باب صلاة العيدين ) ( قال ) رضي الله عنه و لو ان رجلا أدرك الركعة الثانية من العيد مع الامام فكبر ثم رعف فتوضأ ثم جاء و قد صلى الامام قال يقوم مقدار القراءة ثم يكبر ثلاثا ثم يركع بالرابعة و هذا لانه لاحق في الركعة الثانية مسبوق في الركعة الاولى فانما يبدأ بما هو لاحق فيه و هي الركعة الثانية فيقضيها بغير قراءة و الذى قال انه يقوم مقدار القراءة على طريق الاستحباب فأما فرض القيام فيتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم فإذا فرغ من هذه الركعة قام فقضى الركعة الاولى بقراءة لانه مسبوق فيها ثم ذكر ههنا أنه يبدأ بالقراءة فيها ثم بالتكبير و ذكر بعد هذا هذه المسألة في الكتاب و قال يبدأ بالتكبير ثم بالقراءة ففيها روايتان كلاهما في صفحة واحدة فالرواية التي قال يبدأ فيها بالتكبير جواب القياس لانه انما يقضى ما فاته فيقضيه كما فاته و الرواية التي قال يبدأ فيها بالقراءة جواب الاستحسان و هو أظهر الروايات على ما ذكره في كتاب الصلاة و الجامع و الزيادات و السير الكبير و قد بينا وجوه هذا في كتاب الصلاة .

و إذا صلى الرجل مع الامام في العيد ركعة ثم تكلم فلا قضأ عليه في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و لم يذكر قولهما في الكتاب و قد ذكرنا في بعض النوادر أن عليه قضأ ركعتين في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى وجه قولهما أنه بالشروع التزم أداء ركعتين و لو التزم ذلك بالنذر كان عليه اداؤهما فكذلك إذا التزم ذلك بالشروع و قياسا بسائر الصلوات و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هو بالشروع ما قصد أداء شيء ليس عليه و انما قصد اقامة ما هو من إعلام الدين و ذلك مستحق على جماعة المسلمين فكان هذا في المعنى بمنزلة الشروع في أداء الفريضة و ذلك لا يلزمه شيئا ليس

/ 217