باب الصلاة بمكة - مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الصلاة بمكة

حكم الاخراج من الكفن لان ذلك نوع بأس لا يجوز الاقدام عليه الا عند تحقق الضرورة .

يوضحه أن ذلك القليل يتأدى فرض الغسل فيه بدون استعمال ماء جديد بأن تحول البلة من موضع آخر اليه على ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل ثم رأى لمعة على بدنه فغسلها بحمة أى أخذ البلة منها فغسل تلك اللمعة فإذا ثبت أنه لا يجب عليهم استعمال ماء جديد في غسله كان هذا و ما لو فرغوا من غسله سواء فلا يجوز إخراجه من الكفن بخلاف ما إذا بقي عضو أو أكثر منه .

و لو خرج شيء من الميت بعد ما غسل فانه يغسل ذلك عنه على سبيل إماطة الاذى و لا يعاد غسله لان الميت لا يحدث و لا يجنب .

و لو أن صبيا حمل في سفط على دابة فصلوا عليها و هو على الدابة لم تجزهم صلاتهم لانهم أمروا بالصلاة على الجنازة و هم انما صلوا على الدابة هذا استحسان و في القياس يجوز و هو نظير القياس و الاستحسان فيما إذا كان المصلى على الدابة فان في القياس يجوز لان الصلاة على الميت دعاء و دعاء الراكب و النازل سواء و فى الاستحسان لا يجوز لان الركن في الصلاة على الجنازة التكبيرات و القيام فكما لا تتأدى بدون التكبيرات لا تتأدى بدون القيام من عذر و إذا ثبت هذا فيما إذا كان المصلى على الدابة فكذلك إذا كان الميت على الدابة و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب ( باب الصلاة بمكة ) ( قال ) رضى الله عنه رجل أهل بعمرة ثم صلى مع الامام بعرفة الظهر ثم أهل بحجة ثم صلى العصر معه لم يجزه الا أن يصلى الصلاتين معه جميعا و هو مهل بالحج في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و ذكر في اختلاف زفر و يعقوب رضى الله عنهما أن على قول زفر رضى الله عنه يجزئه و هو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ففيه روايتان عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى و هكذا عن أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى فيه روايتان وجه الرواية التي قال يجوز ان التغير انما حصل في العصر من حيث انه معجل على وقته و لا تغير في الظهر لانه مؤدى في وقته فانما يشترط الاحرام بالحج فيما وقع فيه التغير و لان الاحرام بالحج شرط الجمع بين الصلاتين و انما يحصل الجمع باداء العصر دون الظهر وجه الرواية الاخرى أن من شرط صحة العصر في هذا اليوم تقديم الظهر عليه على وجه الصحة بدليل أنه لو صلى الظهر ثم العصر و كان اليوم يوم غيم ثم تبين أنه صلى الظهر قبل الزوال و العصر بعد الزوال لم يجزه

/ 217