عندنا و لم يجزئه عند زفر رحمه الله تعالى .و كذلك إذا قرأ آية السجدة على الدابة ثم نزل ثم ركب فأداها جاز عندنا بمنزلة ما لو أداها قبل النزول و عند زفر لا يجزئه لانه لما نزل فقد لزمه أداؤها على الارض فلا تتأدى بالايماء بعد ذلك كما لو قرأها و هو نازل فكذلك في هذه المسألة و الله أعلم بالصواب ( باب المسح على الخفين ) ( قال ) رضي الله عنه و لو أن مستحاضة توضأت و لبست الخفين في وقت العصر فلما صلت ركعة من العصر غربت الشمس فهذه المسألة على ثلاثة أوجه في وجه عليها ان تتوضأ و تغسل قدميها و تستقبل الصلاة و فى وجه عليها ان تتوضأ و تمسح على خفيها و تستقبل الصلاة و في وجه عليها ان تتوضأ و تمسح على خفيها و تبنى على صلاتها أما بيان الوجه الاول فيما إذا توضأت و الدم سائل و لبست الخف فان هذا اللبس حصل على طهارة معتبرة في الوقت معتبرة بعد خروج الوقت و تنتقض طهارتها عند خروج الوقت بالحدث المقارن للوضوء و كان ذلك سابقا على الشروع في الصلاة و الاصل ان طهارة المصلى متى انتقضت في خلال الصلاة بسبب سابق على الشروع في الصلاة يلزمه استقبال الصلاة كالمتيمم إذا أبصر الماء فلهذا يلزمها أن تتوضأ و تغسل قدميها و تستقبل الصلاة .و بيان الوجه الثاني فيما إذا توضأت و الدم منقطع و لبست الخف ثم سأل الدم قبل غروب الشمس فهنا اللبس حصل على طهارة كاملة فيكون لها أن تمسح في الوقت و بعد خروج الوقت إلى تمام المدة و لكن انتقضت طهارتها عند خروج الوقت بسيلان كان في الوقت فقد أدت جزأ من الصلاة بعد سبق الحدث و ذلك يمنعها من البناء علي الصلاة .و بيان الوجه الثالث فيما إذا توضأت و الدم منقطع و لبست الخف ثم لم يسل الدم حتى غربت الشمس ثم سأل الدم فههنا طهارتها انما تنتقض بالحدث لا بخروج الوقت و لم يوجد منها أداء جزء من الصلاة بعد سبق الحدث فيكون لها أن تتوضأ و تبنى على صلاتها و يكون لها أن تمسح على الخفين لانها لبست على طهارة كاملة .لو لم يسل الدم حتى فرغت من صلاتها ثم سأل الدم فصلاتها تامة لانها أدت الصلاة بطهارة كاملة فان دخل الوقت و الدم منقطع ثم توضأت ثم سأل الدم فعليها الوضوء و انما أراد بهذا أن الدم كان منقطعا حين توضأت و لم يسل بعد ذلك