باب المسح على الخفين - مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المسح على الخفين

عندنا و لم يجزئه عند زفر رحمه الله تعالى .

و كذلك إذا قرأ آية السجدة على الدابة ثم نزل ثم ركب فأداها جاز عندنا بمنزلة ما لو أداها قبل النزول و عند زفر لا يجزئه لانه لما نزل فقد لزمه أداؤها على الارض فلا تتأدى بالايماء بعد ذلك كما لو قرأها و هو نازل فكذلك في هذه المسألة و الله أعلم بالصواب ( باب المسح على الخفين ) ( قال ) رضي الله عنه و لو أن مستحاضة توضأت و لبست الخفين في وقت العصر فلما صلت ركعة من العصر غربت الشمس فهذه المسألة على ثلاثة أوجه في وجه عليها ان تتوضأ و تغسل قدميها و تستقبل الصلاة و فى وجه عليها ان تتوضأ و تمسح على خفيها و تستقبل الصلاة و في وجه عليها ان تتوضأ و تمسح على خفيها و تبنى على صلاتها أما بيان الوجه الاول فيما إذا توضأت و الدم سائل و لبست الخف فان هذا اللبس حصل على طهارة معتبرة في الوقت معتبرة بعد خروج الوقت و تنتقض طهارتها عند خروج الوقت بالحدث المقارن للوضوء و كان ذلك سابقا على الشروع في الصلاة و الاصل ان طهارة المصلى متى انتقضت في خلال الصلاة بسبب سابق على الشروع في الصلاة يلزمه استقبال الصلاة كالمتيمم إذا أبصر الماء فلهذا يلزمها أن تتوضأ و تغسل قدميها و تستقبل الصلاة .

و بيان الوجه الثاني فيما إذا توضأت و الدم منقطع و لبست الخف ثم سأل الدم قبل غروب الشمس فهنا اللبس حصل على طهارة كاملة فيكون لها أن تمسح في الوقت و بعد خروج الوقت إلى تمام المدة و لكن انتقضت طهارتها عند خروج الوقت بسيلان كان في الوقت فقد أدت جزأ من الصلاة بعد سبق الحدث و ذلك يمنعها من البناء علي الصلاة .

و بيان الوجه الثالث فيما إذا توضأت و الدم منقطع و لبست الخف ثم لم يسل الدم حتى غربت الشمس ثم سأل الدم فههنا طهارتها انما تنتقض بالحدث لا بخروج الوقت و لم يوجد منها أداء جزء من الصلاة بعد سبق الحدث فيكون لها أن تتوضأ و تبنى على صلاتها و يكون لها أن تمسح على الخفين لانها لبست على طهارة كاملة .

لو لم يسل الدم حتى فرغت من صلاتها ثم سأل الدم فصلاتها تامة لانها أدت الصلاة بطهارة كاملة فان دخل الوقت و الدم منقطع ثم توضأت ثم سأل الدم فعليها الوضوء و انما أراد بهذا أن الدم كان منقطعا حين توضأت و لم يسل بعد ذلك

/ 217