باقيا و قال بعضهم تقضى ما لم يأت وقتها في الليلة المستقبلة و قال بعضهم تقضى ما دام الشهر باقيا و قال آخرون لا تقضى أصلا كسنة المغرب و غيرها من السنن في وقتها الا سنة الفجر في قول محمد رحمه الله تعالى على ما عرف في الاصل و قالوا جميعا انها لا تقضى بجماعة و لو كانت مما تقضى لكانت تقضى على صفة الاداء ( الفصل الثاني عشر في امامة الصبي في التراويح ) جوزها مشايخ خراسان رحمهم الله تعالى و رضى عنهم و لم يجوزها مشايخ العراق رحمهم الله تعالى و رضى الله عنهم و الله أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( كتاب الزكاة ) ( قال ) الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمه الله تعالى الزكاة في اللغة عبارة عن النماء و الزيادة و منه يقال زكا الزرع إذا نما فسميت الزكاة زكاة لانها سبب زيادة المال بالخلف في الدنيا و الثواب في الآخرة قال الله تعالى و ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه و قيل أيضا انها عبارة عن الطهر قال الله تعالى قد أفلح من تزكى أى تطهر و انما سمى الواجب زكاة لانها تطهر صاحبها عن الآثام قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و هي فريضة مكتوبة وجبت بإيجاب الله تعالى فانها في القرآن ثالثة الايمان قال الله تعالى فان تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و في السنة هى من جملة أركان الدين الخمس قال صلى الله عليه و سلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله و اقام الصلاة و إيتاء الزكاة وصوم رمضان و حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاصل الوجوب ثابت بإيجاب الله تعالى و سبب الوجوب ما جعله الشرع سببا و هو المال قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة و لهذا يضاف الواجب اليه فيقال زكاة المال و الواجبات تضاف إلى أسبابها و لكن المال سبب باعتبار غنى المالك قال النبي صلى الله عليه و سلم لمعاذ رضى الله عنه أعلمهم ان الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد في فقرائهم و الغني لا يحصل الا بمال مقدر و ذلك هو النصاب الثابت ببيان صاحب الشرع و النصاب انما يكون سببا باعتبار صفة النماء فان