باب السجدة
متى شاء و لهذا جوزنا الصلاة على الدابة حيث كان وجهه و فى السفينة يلزمه التوجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة و كذلك كلما دارت السفينة يتوجه إليها لانها في حقه كالبيت فيلزمه التوجه إلى القبلة لاداء الصلاة فيها و لا يصير مقيما بنية الاقامة و صاحب السفينة و غيره في هذا سواء لان نية الاقامة حصلت في موضعها الا أن تكون قريبة من قريته فحينئذ هو مقيم فيها في موضع أقامته فأما إذا كان مسافرا فيها فلا يصير مقيما بنية الاقامة ( قال ) و لا يجوز أن يأتم رجل من أهل السفينة بإمام في سفينة أخرى لان بينهما طائفة من النهر الا أن يكونا مقرونين فحينئذ يصح الاقتداء لانه ليس بينهما ما يمنع صحة الاقتداء فكانهما في سفينة واحدة لان السفينتين المقرونتين في معنى ألواح سفينة واحدة و كذلك أن اقتدى من على الحد بإمام في سفينة لم يجز اقتداؤه إذا كان بينهما طريق أو طائفة من النهر و قد بينا هذا فيما سبق ( قال ) و من وقف على الاطلال يقتدى بالامام في السفينة صح اقتداؤه الا أن يكون أمام الامام لان السفينة كالبيت و اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح إذا لم يكن أمام الامام ( قال ) و من خاف فوت شيء من مأله وسعه أن يقطع صلاته و يستوثق من ماله و كذلك إذا انقلبت سفينة أو رأى سارقا يسرق شيئا من متاعه لان حرمة المال كحرمة النفس فكما يسعه أن يقطع صلاته إذا خاف على نفسه من عدو أو سبع فكذلك إذا خاف على شيء من ماله و لم يفصل في الكتاب بين القليل و الكثير و أكثر مشايخنا رحمهم الله قدروا ذلك بالدرهم فصاعدا و قالوا ما دون الدرهم حقير فلا يقطع الصلاة لاجله .
قال الحسن رحمه الله تعالى لعن الله الدانق و من دنق الدانق .
و انما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير فأما إذا لم يحتج إلى شيء و عمل كثير بني على صلاته لحديث أبى برزة الاسلمى رحمه الله تعالى انه كان يصلى في بعض المغازي فأنسل قياد الفرس من يده فمشى أمامه حتى أخذ قياد فرسه ثم رجع القهقرى و أتم صلاته و تأويل هذا أنه لم يحتج إلى عمل كثير و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب السجدة ) ( قال رضى الله عنه ) و يكره للمرء ترك آية السجدة من سورة يقرؤها لانه في صورة الفرار عن السجدة و ليس ذلك من أخلاق المؤمنين و لانه في صورة هجر آية السجدة و ليس شيء