( باب العشر ) ( قال ) رحمه الله العاشر من ينصبه الامام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار و تأمن التجار بمقامه من اللصوص و قد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أراد أن يستعمل أنس بن مالك رحمه الله تعالى على هذا العمل فقال له أ تستعملنى على المكس من عملك فقال ألا ترضى أن أقلدك ماقلدنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و الذى روى من ذم العشار محمول على من يأخذ مال الناس ظلما كما هو في زماننا دون من يأخذ ما هو حق و هو الصدقة إذا عرفنا هذا فنقول العاشر يأخذ مما يمر به المسلم عليه الزكاة إذا استجمعت شرائط الوجوب لان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لما نصب العشار قال لهم خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر و مما يمر به الذمي نصف العشر فقيل له فكم نأخذ مما يمر به الحربي فقال كم يأخذون منا فقالوا العشر فقال خذوا منهم العشر .و في رواية خذوا منهم مثل ما يأخذون منا فقيل له فان لم يعلم كم يأخذون منا فقال خذوا منهم العشر و ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى عماله بذلك و قال أخبرني به من سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم المسلم حين أخرج مال التجارة إلى المفاوز فقد احتاج إلى حماية الامام فيثبت له حق أخذ الزكاة منه لاجل الحماية كما في السوائم يأخذ الامام الزكاة لحاجته إلى حمايته و كما ان المسلم يحتاج إلى الحماية فكذلك الذمي بل أكثر لان طمع اللصوص في أموال أهل الذمة أكثر و أبين ( قال ) و ما يؤخذ من المسلم إذا وجب أخذه من الكافر يضعف عليه كصدقات بني تغلب فأما أهل الحرب فالأَخذ منهم على طريق المجازاة كما أشار اليه عمر رضى الله تعالى عنه و لسنا نعنى بهذا أن أخذنا بمقابلة أخذهم فأخذهم أموالنا ظلم و أخذنا بحق و لكن المراد أنا إذا عاملناهم بمثل ما يعاملوننا به كان ذلك أقرب إلى مقصود الامان و اتصال التجارات و إذا لم نعلم كم يأخذون منا نأخذ منهم العشر لان حال الحربي مع الذمي كحال الذمي مع المسلم فان الذمي منا دارا دون الحربي فكما يضعف على الذمي ما يؤخذ من المسلم فكذلك يضعف على الحربي ما يؤخذ من الذمي ( قال ) فان مر على العاشر بأقل من مائتي درهم لم يأخذ منه شيئا و ان علم أن له في منزله ما لا لان حق الاخذ انما يثبت باعتبار المال الممرور به عليه لحاجته إلى الحماية و هذا موجود فيما في بيته و ما مر به عليه لم يبلغ نصابا و هذا إذا كان المار مسلما أو ذميا و قال