باب صلاة المسافر - مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


باب صلاة المسافر


حين طلعت الشمس ثم أفسدها متعمدا ثم قضاها حين أحمرت الشمس أجزأه الا على قول زفر رحمه الله تعالى فانه يقول لما أفسدها فقد لزمه قضاؤها و صار ذلك دينا في ذمته فلا يسقط بالاداء في الوقت المكروه بمنزلة المنذورة التي شرع فيها في وقت مكروه و لكنا نقول لو أداها حين افتتحها لم يكن عليه شيء آخر فكذلك إذا قضاها في مثل ذلك الوقت لم يلزمه شيء آخر لان القضاء بصفة الاداء فهو و المؤدى حين شرع فيه سواء و قد بينا نظائره في كتاب الصلاة و الله أعلم بالصواب ( باب صلاة المسافر ) رجل صلى بمسافرين و مقيمين ركعتين و قعد قدر التشهد ثم قام بعض من خلفه من المسافرين فتكلموا ثم نوى الامام الاقامة فعليه ان يتم صلاته لان نيته حصلت في حرمة الصلاة و على من خلفه من المسافرين إتمام الصلاة أيضا لانهم صاروا مقيمين في هذه الصلاة تبعا لامامهم و من تكلم منهم في صلاته فصلاته تامة لانه خرج من حرمتها في وقت لو خرج امامهم منها كانت صلاته تامة و انما كان يلزمهم صلاة المقيمين باعتبار التبعية و من تكلم منهم فقد خرج من ان يكون تبعا للامام قبل أن يتغير فرض الامام و من تكلم منهم بعد ما نوى الامام الاقامة فسدت صلاته بمنزلة ما لو تكلم الامام في هذه الحالة و هذا لان فرضه تغير بنية لامام الاقامة فيكون هو متكلما في وسط الصلاة فان قام بعض من خلفه من المقيمين فقرأ و ركع و سجد ثم نوى الامام الاقامة فهذا الرجل خارج من صلاته يتم بقية الصلاة وحده لانه استحكم انفراده حين قيد الركعة بالسجدة قبل ان ينوي الامام الاقامة فان عاد إلى متابعته في الرابعة فسدت صلاته لانه اقتدي به بعد ما استحكم انفراده و ان كان قد قرأ و ركع و لم يسجد حتى نوى الامام الاقامة فعليه ان يعود إلى متابعته لانه لم يستحكم انفراده بمجرد القيام و الركوع فكان كغيره ممن لم يقم بعد من المقيمين فعليه ان يتابع الامام في إتمام الصلاة فان لم يفعل و لكنه سجد فصلاته فاسدة لانه انفرد في موضع كان عليه الاقتداء فيه و من اقتدى في موضع كان عليه الانفراد أو انفرد في موضع كان عليه الاقتداء فيه فسدت صلاته و انما قلنا ان انفراده انما استحكم بتقييده الركعة بالسجدة لان ما دون الركعة يحتمل الرفض و الركعة الكاملة لا تحتمله و لان زيادة ما دون الركعة لا يفسد الصلاة


/ 217